ما هي الأسلحة الكيميائية ؟
______________
يقصد بمصطلح "الأسلحة الكيميائية" ما يلي، مجتمعا أو منفـردا:
المواد الكيميائية السامة وسلائفها، فيما عدا المواد المعدة منها لأغراض غير محظورة بموجب هذه الاتفاقية ما دامت الأنواع والكميات متفقة مع هذه الأغراض؛
الذخائر والنبائط المصممة خصيصا لإحداث الوفاة أو غيرها من الأضرار عن طريق ما ينبعث نتيجة استخدام مثل هذه الذخائر والنبائط من الخواص السامة للمواد الكيميائية السامة المحددة في الفقرة الفرعية
(1)؛
أي معدات مصممة خصيصا لاستعمال يتعلق مباشرة باستخدام مثل هذه الذخائر والنبائط المحددة
(2).
هي المواد الكيميائية التي تستعمل عسكرياً إما للقتل أو الأذى الجسيم أو الإعاقة نتيجة لخصائصها الفيزيائية ويستثنى من هذا التعريف المواد الكيماوية المستعملة لإبادة
الأعشاب .
تستخدم الأسلحة الكيميائية لتدمير أو تحجيم أو الحد من نشاط مجموعة بشرية معينة لتحقيق أهداف مختلفة، حيث أن ما تتميز به الأسلحة الكيميائية هو التأثير غالبا على الكائنات الحية فقط (ماعدا الأسلحة النووية التي يكون تدميرها شاملا ومتعديا حدود المكان الجغرافية). وتصنف الأسلحة الكيميائية عدة تصنيفات، إما حسب شدة تأثيرها أو حسب إمكانية السيطرة عليها والحد من سرعة انتشارها.
.__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
تاريخ استعمال الأسلحة الكيميائية :-
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
يعود استخدام الأسلحة الكيماوية في الحروب إلى أقدم الأزمنة، إذ تشير المصادر التاريخية أن حروب الهند القديمة في حوالي العام 2000 ق.م شهدت استخداماً لأبخرة سامة تسبب "الارتخاء والنعاس والتثاؤب". كما استخدم الغاز في حصار "بلاتيا" إبان حرب البيلوبونيز، وتحوي مؤلفات المؤرخ "توسيديدس" وصفا لاستخدامه وآثاره.
و لقد استقر استخدام الأسلحة الكيماوية عبر العصور. إلا أن القرن العشرين شهد من بدايته تطوراً هاماً في إتقانها وتوسيع مدى آثارها، خاصة إثر خبرة حرب البوير التي أظهرت إمكاناتها التدميرية الهائلة. ومع حلول الحرب العالمية الأولى انتشر استخدام الغازات السامة التي لجأت إليها كافة الأطراف المشاركة فيها. ولقد أدت الأسلحة الكيماوية إلى وقوع ما يتراوح بين 800 ألف ومليون إصابة في صفوف قوات روسيا وفرنسا وإنكلترا وألمانيا والولايات المتحدة إبان تلك الحرب.
و على الرغم من التطورات التي ضاعفت من قدرات الأسلحة الكيماوية، فإنها لم تستخدم إبان الحرب العالمية الثانية. غير أن الولايات المتحدة استخدمتها إبان حرب الفيتنام وخاصة في مجال تخريب المحاصيل وتدمير الغابات.
وكان التتار عام 1743 يلقون بالفئران الميتة من الطاعون فوق أسوار المدن التي كانت تحاصرها لإشاعة وباء الطاعون فيها ليستسلم أهلها. وكان الإنكليز والإسبان عند استعمارهم للأمريكتين في أواخر القرن الخامس عشر يقدمون للقبائل الهندية بالشمال والجنوب بطاطين كهدايا وملوثة بفيروسات الجدري للقضاء علي أفرادها. وفي القرن الثامن عشر كان الروس يلقون بجثث الموتى بالطاعون فوق أسوار مدن آسيا الوسطى الإسلامية لحصد شعوبها واستسلامها للغزو الروسي.
ونابليون في كل حروبه كان يلقي الحيوانات النافقة من الطاعون والجمرة الخبيثة في مياه الشرب ليقضي على أعدائه. وإبان الحرب العالمية الأولى وضعت بريطانيا بكتيريا الكوليرا في مياه الشرب بإيطاليا لتحالفها مع ألمانيا بينما كانت ألمانيا تلقي قنابل بيولوجية محملة بالطاعون فوق لندن. وكانت مصر عام 1946 قد تعرضت لوباء الكوليرا عندما وضعت العصابات الصهيونية بكتيريا الكوليرا في مياه النيل. وقام الموساد الإسرائيلي بعملية مماثلة في أعقاب حرب 1967 ووقتها كان يطلق علي وباء الكوليرا أمراض الصيف.
وكانت اليابان في حربها ضد منشوريا والصين منذ عام 1931 تلقي بالبراغيث الحاملة للطاعون والكوليرا من الطائرات ومعها حبوب القمح التي تقبل عليها الفئران لنشر الأوبئة هناك. فحصدت الآلاف من الجنود والمدنيين. وظلت اليابان تلقي بهذه الجراثيم القاتلة حتي نهاية الحرب العالمية الثانية. وبعد استسلامها استعانت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي بالخبرة اليابانية في مجال الحرب الجرثومية. وهذا ما جعل الأمريكان تشن حربا جرثومية ضد الفيتناميين. وكانت قوات "فيت كونج" الفييْتنامية تستخدم الرماح الملوثة بالجراثيم ضد المحاربين الأمريكان.
وفي عام 1984 قام رجل متدين من الهنود الحمر بوضع بكتريا السالمونيلا في سلاطات بعدة مطاعم أمريكية بدلاس وأورجون. فأصيب بالتسمم الغذائي حوالي 750 شخصاً، 60 منهم دخلوا المستشفيات. وفي عام 1995 قامت جماعة دينية باليابان بنشر الطاعون والكوليرا والإيبولا من رشاشات مزودة بالسيارات والتي أخذت تجوب شوارع طوكيو الرئيسية. وكان اليابانيون وقتها قد إنتابهم الذعر عقب إلقاء مجهول بزجاجة بها غاز الأعصاب سارين في نفق مترو طوكيو أودى بحياة 62 شخص وأصيب 5000 آخرين دخلوا المستشفيات.
استعمل الألمان غاز الكلورين ضد الحلفاء خلال الحرب العالمية الأولى. كما تم استعمال غازات أخرى أكثر قوة خلال هذه الحرب مثل فوسجين و ماستارد ( PHOSGENE AND MUSTARD) أدت لمقتل 92.000 وإصابة 1.300.000 شخص .
في عام 1925م عقدت اتفاقية حظر استخدام المواد الكيميائية في الحروب بواسطة عصبة الأمم بجنيف ولكنها كانت اتفاقية ضعيفة وغير واضحة ولا تحمل أي عقوبات .
خلال الحرب العالمية الثانية لم يتم استعمال أي مواد كيماوية ولكن تم اكتشاف كميات كبيرة من غاز الأعصاب أنتجها الألمان .
- عام 1952 أنتجت بريطانيا غاز ( VX) ( في اكس ) تبعتها في إنتاجه الولايات المتحدة حتى عام 1968م حيث أغلق المصنع نتيجة لحادثة أدت لخروج سحابة قتلت حوالي 6000 رأس من الأغنام.
- تم استعمال بعض المواد الكيميائية مثل المادة البيضاء ، المادة الزرقاء وغيرها في حرب فيتنام للتخلص من الأعشاب حول العدو.
- تم التخلص من أغلب هذه المواد حتى نشوب حرب الخليج حيث أنه من المحتمل أن يكون قد تم خلالها استعمال بعض المواد الكيميائية مما أدى لظهور المرض الغامض في الجنود .
- أما خلال السنوات الأخيرة فقد اقتصر استعمالها على الهجمات الإرهابية مثل ما حصل في طوكيو عام 1995م بغاز السارين .
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
تأثيرات الأسلحة الكيميائية :
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
1- التأثير على قوى الخصم البشرية.
2- إعاقة الخصم ومنعه من الإفادة من مناطق ومواقع هامة.
3- عرقلة تقدم الخصم.
4- ضرب أهداف في عمق الجبهة المعادية.
5-التأثير النفسي وإضعاف الروح المعنوية في صفوف قوات الخصم.
6- التأثير على البيئة لخدمة القوات الصديقة ومخططاته.
و يمكن تقسيم الأسلحة المستخدمة في الحرب الكيماوية إلى "عوامل كيماوية سامة" و"غازات قتال" تتراوح فاعليتها وتأثيرها على البشر، و"المواد المبيدة للنبات" و"القنابل الحارقة". ويُمكن استخدام عدة وسائط لإيصال هذه الأسلحة إلى أهدافها، كالمدفعية والهاونات وقنابل الطائرات والصواريخ والرش من الجو والألغام والقنابل اليدوية وقاذفات اللهب.
___________
البكتيريا والفيروسات
___________
الجراثيم عبارة عن كائنات دقيقة لا ترى بالعين المجردة، وتنقسم إلى:
بكتريا كأمراض الطاعون أو الجمرة أو تولاريما أو السالمونيلا. وهذه البكتريا تعالج عادة بالمضدات الحيوية.فيروسات كأمراض إيبولا أو الجدري أو ماربورج (يشبه فيروس إيبولا)، وهذه الجراثيم يكون العدوى بها عادة عن طريق الاستنشاق كالإنفلونزا والجمرة التنفسية، أو من تناول الأطعمة الملوثة كما في بكتيريا التسمم الغذائي أو عن طريق الحيوانات أو الحشرات كما في الطاعون، أو بالاتصال الجنسي أو عن طريق الحقن كما في أمراض الإيدز أو الإيبولا أو الالتهاب الكبدي الوبائي. لهذا ارتداء الأقنعة الواقية تفيد كثيراً للوقاية منها.
ويمكن لهذه الجراثيم الموت بفعل الحرارة أو أشعة الشمس. إلا أن بعضها قد يقاومهما إلي مالا نهاية. فلقد أجرت إنكلترا تجارباً بيولوجية في جزيرة "جرونيارد" الأسكتلندية. وبعد التجارب ظلت منطقة التجارب ملوثة زهاء 40 عاما. ولو كان العراق في حرب الخليج طال إسرائيل بالصواريخ المزودة برؤوس بيولوجية ضمن حملة قصفها الصاروخي عام 1991 لما زال الإسرائيليون يعانون منها حتى الآن. والتطعيم ضد هذه الأمراض المعدية الفتاكة قد يُفيد الجنود والمدنيين للوقاية منها في بعض الأحيان كما في الكوليرا. لكن هناك جراثيم لا يوجد لها لقاحات واقية كالإيبولا، أو يكون لها لقاح وإن وجد لا يتوفر حاليا كلقاح الجدري.
والكشف النوعي والفوري عن هذه الميكروبات القاتلة ليس متاحا. وقد يستغرق فحصها أوالكشف عنها عدة أيام بالمعامل البيولوجية. وحالياً توجد أبحاث لاكتشاف طريقة فورية للكشف عن بعضها كما هو متبع حالياً في التعرف علي فيروس الإيدز.وهذه التقنية الواعدة تعتمد علي نظرية اتحاد الأنتيجينات (كالبكتريا والفيروسات) بالأجسام المضادة النوعية والخاصة لكل مرض. وهذه الطريقة يطلق عليها الاختيار الحيوي المتكامل.وفي حالة حرب الخطابات الملغمة بالجراثيم ،فلابد من فتح الخطابات أولا للكشف علي محتواها. لأخذ عينات من مسحوقها لتحليلها وخلطها بمجموعة الأجسام المضادة للتعرف عليها. وسيمكن بهذ ه الطريقة الفورية المتاحة حاليا التعرف علي بكتريا الجمرة الخبيثة والطاعون وبكتريا التسمم الغذائي والبكتريا العنقودية في خلال 30 دقيقة.
وحاليا تقوم منظمة الصحة العالمية بحصر الأمراض المتوطنة المعدية في كل مناطق العالم مع وضع لوائح للوقاية منها وتحذيرات للمسافرين والسياح بهذه المناطق الموبوءة. وهذه الأمراض قد تتحور جراثيمها في المعامل مما يتنافي من تحضيرها بها مع الوقت أو في بيئاتها لتصبح أكثر مقاومة للعوامل البيئية والطبيعية والوقائية والعلاجية. أوقد تفقد قدرتها الوبائية مع الوقت.
وبعض هذه الجراثيم تترك آثارا كالجدري الذي يترك مكان الثآليل بعد الشفاء البثور الدائمة التي تشوه الجلد.ولكل نوع من هذه الجراثيم فترة حضانة في الجسم بعد مداهمته بعدها تظهر أعراضها. فالجمرة أو الطاعون تظهر بعد يومين إلي ستة أيام والجدري من 7-19 يوم. ولكل مرض معدل وفيات. فالجمرة معدلها 20% والطاعون الدملي 50% والرئوي 90% والجدري 30%والسالمونيلا (بكتريا التسمم الغذائي) 4%
_________
الغازات والسموم
_________
تضم الأسلحة الكيماوية غاز الأعصاب والسموم الكيماوية وغاز الخردل السام. وتضم غازات الأعصاب السارين الذي لارائحة له وvx الكافورية الرائحة وهي تتلف الأعصاب وتمنع الإشارات العصبية للمخ. ومن بين هذه الغازات غاز الفوسجين الذي يوقف التنفس.
وبعضها سريعة المفعول كسيانيد الهيدروجين السام. وبعض هذه الغازات السامة لها روائح مميزة. فالخردل رائحته كالثوم والخردل النيتروجيني كرائحة السمك، واللوزيت رائحته حلوة وأوكسيم الأكسجين له رائحة نفاذة محدثا تهيجا في الأنف والعين. وبعضها مفعولهاسريع كاللوزيت أو لمدة 3ساعات أو لعدة أيام كالخردل.وبعضها يسبب الثآليل بالجلد التي تؤثر علي التنفس والأنسجة كالخردل النيتروجيني.
ويمكن الوقاية من هذه الغازات بارتداء القناع والملابس الواقية. وبالقناع يوجد المرشح (فلتر) يتكون من حبيبات مسحوق الفحم النباتي النشط. وله قدرة علي امتصاص هذه الغازات من الهواء المستنشق. ولكل مرشح له تاريخ صلاحية.ولابد أن يكون القناع محكم ويجب التمرين علي ارتدائه. وللتعرف علي أن القناع محكم توضع نقطة زيت نعناع فلو شمت الرائحة. فهذا معناه القناع فقد صلاحيته.
وبصفة عامة للوقاية من هذه الأسلحة يكون بارتداء القناع الواقي والملابس الواقية مع عزل المناطق الموبؤة.واستعمال مياه وتناول أطعمة معروفة المصدر مع ملاحظة الطائرات المنخفضة الطيران المشبوهة أو الغريبة. فلو رشت شيئا وبعد ظهورها يجب ملاحظة كثرة الحشرات بالمنطقة أو الروائح الغريبة.وفي حالة الخطابات تفصل الخطابات المعروفة الهوية أولا. والإحتراس عند فتح الخطابات والطرود الغريبة. مع ملاحظة وجود مساحيق أو مواد غريبة بها.
كما أن الأسلحة النووية لم تعد القصف والتدمير النووي. لأن قضيبا في حجم الإصبع أو مسحوقا مشعان سيسببان الهلع النووي لو قام بوضع أيهما إنتحاري في أي مكان مزدحم وهو يلبس ملابس واقية من معدن الرصاص تحت ملابسه العادية. ويظل مفعول هذه المواد المشعة والغير منظورة مسببة السرطان المدمر لآلاف السنين. ويمكن تبريد هذه المواد المشعة تحت الصفر لتقل إشعاعاتها وقتيا ووضعها في أغلفة من الرصاص حتي يلوث بها أي مكان. كما يمكن وضعها في الخطابات والطرود البريدية لتوصيلها لأي مكان.
وأيضا تؤدي هذه المواد إلى خروج غازات أو سوائل تهاجم الأعصاب ، الدم ، الجلد أو الرئتين تؤدي إلى دموع أو قيء أو حروق بالجلد أو هستريا وربما تـؤدي الى فقد السيطرة على الأعصاب ، يمكن لهذه المواد تغطية مساحات كبيرة ويمكن أن تعمل ما بين عدة ساعات الى عدة أيام .
يخلق استعمال المواد الكيميائية حالة من الفوضى والخوف بين العسكريين والمواطنين على السواء بالإضافة إلى المشاكل التي تنشأ من الحالات الكثيرة التي تجلب للمؤسسات الصحية مما قد يؤدي إلى شلل تام في الحياة في المنطقة المصابة بالإضافة إلى أنها تحتاج إلى كثير من المواد الواقية والى كثير من الأشخاص للعمل من أجل السيطرة عليها .
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
طرق أيصال الأسلحة الكيميائية :
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
هناك طرق عدة منها الصواريخ البالستية والعابرة للقارات ، الطائرات ، الألغام وأشهر هذه الطرق صواريخ سكود التي تمتلكها دول كثيرة .
________________
بعض أنواع الأسلحه الكيميائيه
________________
غاز الخردل: هو عنصر كيميائي سائل يصدر بخاراً خطراً، ويسبب حروقاً وتقرحاً في الجلد المعرض. يؤذي الخردل الجهاز التنفسي عند تنشقه، ويسبب التقيؤ والاسهال عند ابتلاعه، ويلحق أضراراً بالأعين والأغشية المخاطية، والرئتين والجلد والأعضاء التي يتولد فيها الدم.اخطر التأثيرات الطويلة الأجل تحصل بسبب كون غاز الخردل مسببا للسرطان والتغييرات الوراثية. لا يوجد أي علاج له.
التابون: سائل يتراوح لونه بين اللا لون واللون البني وهو عامل مؤذ للاعصاب ومفعوله غير دائم مثل مبيدات الحشرات. تشمل عوارضه - حسب فترة التعرض له - غشاوة البصر، وصعوبة التنفس، واختلاج العضلات، والتعرق، والتقيّؤ، والإسهال، والغيبوبة، والتشنجات، وتوقف التنفس الذي يؤدي الى الموت.
السّيانيد: عامل كيميائي سام جداً يؤثر على قدرة استخدام الجسم للأوكسيجين في حال تنشّقه أو ابتلاعه أو مسّه لجلد الإنسان. وتشمل عوارضه صعوبة التنفّس، والتشّنج، والغيبوبة، وإمكانية الوفاة.
السارين: سائل أو بخار لا لون له. تشمل عوارضه، التي تتوقف على مدى التعرّض له، غشاوة البصر، وصعوبة التنفس، واختلاج العضلات، والتعرق، والتقيّؤ، والإسهال، والغيبوبة، والتشنجات، وتوقف التنفس الذي يؤدي الى الموت. يمكن ان يؤدي التعرض الطويل له الى الموت، كما اظهر ذلك الهجوم بغاز السارين الذي قامت به جماعة "آوم شنريكيو" عام 1995 في محطة القطار في طوكيو.
في أكس: سائل زيتي لا لون له ولا رائحة وله مفعول دائم ويعتبر من بين أكثر المواد سمومية التي تم إنتاجها حتى الآن. بامكان مادة في اكس المنتقلة بالهواء ان تقتل بغضون دقائق، لكن امتصاصه الرئيسي يكون عبر الجلد. تشمل عوارضه غشاوة البصر، وصعوبة التنفس، واختلاج العضلات، والتعرق، والتقيؤ، والإسهال، والغيبوبة، والتشّنجات، وتوقف التنفس الذي يؤدي الى الموت.
_______________
الأماكن التي يتم استهدافها :
_______________
أماكن سكن الجنود وتواجدهم ، المخزون اللوجستي ، أماكن التحكم ، المطارات ، الأهداف الاقتصادية وتجمعات المواطنين .
________________
تصنيف الأسلحة الكيميائية :
________________
يمكن تقسيم الأسلحة الكيميائية إلى قسمين حسب قابليتها للتطاير من عدمه والثبات من عدمه :
(1) المادة الثابتة هي المادة التي تسبب خطورة لمدة طويلة من الزمن إما لأنها لا تعمل إلا عند التلامس بها أو أنها تستمر في بعث أبخرة بسرعة بطيئة لمدة طويلة من الزمن وعادة هي المواد ذات درجات الغليان العالية .
(2) المواد الغير ثابتة وهي التي تستعمل فقط لوقت قصير ويكون مدى تأثيرها قصيراً وعادة تؤدي إلى التسمم عن طريق التنفس وهي المواد ذات درجات غليان منخفضـة .
________________
مدى تأثير الأسلحة الكيمائية :
________________
يعتمد تأثير الأسلحة الكيمائية على مدى قدرتها لإحداث أكبر إصابات وشلل في الحياة بأقل كمية منها وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على هذه المقدرة منها كمية المادة نفسها ، العوامل البيئية ونوع المستهدف ، أما المدة الزمنية لتأثيرها فتعتمد على عدة عوامل منهـا :
______
ا- الرياح :
______
يؤدي وجودها إلى توزيع سريع للمادة في مسافة كبيرة .
________
2- الحرارة :
________
تؤدي الحرارة العالية إلى عدم مقدرة المادة على الثبات .
________
3- الأمطار :
________
والتي تؤدي إلى ذوبان بعض هذه المواد
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
الخطر و الوقاية
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
يعتمد الدفاع الناجح ضد الهجمات الكيماوية على الكشف المبكر لانتشار العوامل الكيماوية بغية اتخاذ التدابير اللازمة وإعداد وسائل الوقاية والحماية. وفي حال تلوث منطقة بهذه العوامل، تفرض القيود على الحركة منها وإليها بغية القيام بواجبات الوقاية والتطهير الضرورية.
نظراً لخطورة الأسلحة الكيماوية واتساع مدى تأثيرها، فلقد بُذلت جهود دولية للحد من انتشارها واستخدامها منذ أواخر القرن الماضي. إذ شهدت مدينة لاهاي في العامين 1899 و1907 مؤتمرين تقرر فيهما منع استخدام القنابل التي تنشر الغازات الخانفة. كما قامت عصبة الأمم في الفترة ما بين الحربين العالميتين ببحث مسألة استخدام العوامل الكيماوية في الحروب، واتخذت قرارات بتحريمها في اتفاقية جنيف عام 1925، ومؤتمر نزع السلاح 1932-1934. واستمر الاهتمام الدولي بهذه القضية حتى مطلع الثمانينات، وذلك رغم أن عدداً كبيراً من الدول لا يزال يحتفظ بمخزون كبير نسبياً من هذه الأسلحة، كما تستمر الأبحاث الرامية إلى تطوير المزيد منها.
و مما لا شك فيه أن الأسلحة الكيماوية تشكل خطراً على البشرية جمعاء كغيرها من أسلحة الدمار الشامل. ويفاقم من هذا الخطر الحقيقة التي أشار إليها يوثانت - السكرتير العام السابق للأمم المتحدة - حيث كتب في مقدمة كتاب "الأسلحة الكيماوية والبيولوجية" الذي صدر عن الأمم المتحدة في العام 1962 ما يلي:
" كل الدول تقريباً - بما فيها الدول النامية والبلدان الصغيرة - بإمكانها الحصول على الأسلحة الكيماوية والبيولوجية، نظرا لسهولة تحضير بعضها بمصاريف زهيدة وسرعة فائقة في مختبراتنا ومعامل بسيطة. وهذه الحقيقة تجعل مسألة السيطرة على هذه الأسلحة ومراقبتها شديدة الصعوبة".
ويمكن لأي شخص إقامة معمل لتحضير هذه الجراثيم القاتلة. ولن تكلف العملية سوى معدات بعشرين ألف جنيه وشقة مساحتها من 50 –100 متر مربع. ويمكن زراعة الجراثيم في "قزان" بحجم برميل الطرشي. ويوضع به مواد غذائية بروتينية وسكرية ليحدث عملية الزراعة بالتخمر حيث تتضاعف بالبلايين. ولهذا فالأسلحة البيلوجية سهلة الاستخدام لأي دولة، مما يجعلها تنتشر بسهولة وتُشكل خطراً أكبر.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
بعض الفقرات من أتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية والتخلص منها
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____
الديباجة
_____
إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،تصميما منها على العمل من أجل إحراز تقدم فعال نحو نزع السلاح العام والكامل في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة، بما في ذلك حظر وإزالة جميع أنواع أسلحة التدمير الشامل، رغبة منها في الإسهام في تحقيق مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،وإذ تشير إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أدانت تكرارا جميع الأفعال المنافية للمبادئ والأهداف الواردة في بروتوكول حظر الاستعمال الحربي للغازات الخانقة أو السامة أو ما شابهها وللوسائل البكتريولوجية، الموقع في جنيف في 17 حزيران/يونيه 1925، (بروتوكول جنيف لعام 1925)، إذ تسلم بأن هـذه الاتفاقية تعيد تأكيد مبادئ بروتوكول جنيف الموقع في 17 حزيران/يونيه 1925 وأهدافه والالتزامات المتعهد بها بموجبه، واتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة، الموقعة في لندن وموسكو وواشنطن في 10 نيسان/أبريل 1972، إذ تضع في الاعتبار الهدف الوارد في المادة التاسعة من اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة،تصميما منها، من أجل البشرية جمعاء، على أن تستبعد كليا إمكانية استعمال الأسلحة الكيميائية، عن طريق تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، وأن تستكمل بذلك الالتزامات المتعهد بها بموجب بروتوكول جنيف لعام 1925، إذ تسلم بحظر استعمال مبيدات الحشائش كوسيلة للحرب، الذي تتضمنه الاتفاقات ومبادئ القانون الدولي ذات الصلة، وإذ ترى أن الإنجازات في ميدان الكيمياء ينبغي أن يقتصر استخدامها على ما فيه مصلحة الإنسانية، ورغبة منها في تعزيز الاتجار الحر في المواد الكيميائية وكذلك التعاون الدولي وتبادل المعلومات العلمية والتقنية في ميدان الأنشطة الكيميائية للأغراض التي لا تحظرها هذه الاتفاقية من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والتكنولوجية لجميع الدول الأطراف، واقتناعا منها بأن الحظـر الكامل والفعال لاستحداث الأسلحة الكيميائية وإنتاجها واحتيازها وتخزينها والاحتفاظ بها ونقلها واستعمالها، وتدميـر تلك الأسلحة يمثلان خطوة ضرورية لتحقيق هذه الأهداف المشتركة،
قد اتفقت على ما يلي
المادة الأولى
الالتزامات العامة
تتعهد كل دولة طرف في هذه الاتفاقية بألا تقوم تحت أي ظروف:
باستحـداث أو إنتاج الأسلحة الكيميائية أو احتيازها بطريقة أخرى، أو تخزينها أو الاحتفاظ بها، أو نقل الأسلحة الكيميائية بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى أي كان؛
باستعمال الأسلحة الكيميائية؛
بالقيام بأي استعدادات عسكرية لاستعمال الأسلحة الكيميائية؛
بمساعـدة أو تشجيع أو حث أي كان بأي طريقة على القيام بأنشطة محظورة على الدول الأطراف بموجب هذه الاتفاقية.
تتعهد كل دولة طـرف بأن تدمر الأسلحة الكيميائية التي تملكها أو تحتازها، أو تكون قائمة في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها، وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.
تتعهد كل دولة طـرف بأن تدمر جميع الأسلحة الكيميائية التي خلفتها في أراضي أي دولة طرف أخرى، وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.
تتعهد كل دولة طرف بأن تدمر أي مرافق لإنتاج الأسلحة الكيميائية تمتلكها أو تكون في حيازتها أو تكون قائمة في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها، وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.
تتعهد كل دولة طرف بعدم استعمال عوامل مكافحة الشغب كوسيلة للحرب
المادة الثانية
التعاريف والمعايير
لأغراض هذه الاتفاقية:
يقصد بمصطلح "الأسلحة الكيميائية" ما يلي، مجتمعا أو منفـردا:
المواد الكيميائية السامة وسلائفها، فيما عدا المواد المعدة منها لأغراض غير محظورة بموجب هذه الاتفاقية ما دامت الأنواع والكميات متفقة مع هذه الأغراض؛
الذخائر والنبائط المصممة خصيصا لإحداث الوفاة أو غيرها من الأضرار عن طريق ما ينبعث نتيجة استخدام مثل هذه الذخائر والنبائط من الخواص السامة للمواد الكيميائية السامة المحددة في الفقرة الفرعية (1)؛
أي معدات مصممة خصيصا لاستعمال يتعلق مباشرة باستخدام مثل هذه الذخائر والنبائط المحددة في الفقرة الفرعية (2).
يقصد بمصطلح "المادة الكيميائية السامة":
أي مادة كيميائية يمكن من خلال مفعولها الكيميائي في العمليات الحيـوية أن تحدث وفاة أو عجزا مؤقتا أو أضرارا دائمة للإنسان أو الحيوان. ويشمل ذلـك جميع المواد الكيميائية التي هي من هذا القبيل بغض النظـر عن منشئها أو طريقة إنتاجها، وبغض النظر عما إذا كانت تنتج في مرافق أو ذخائر أو أي مكان آخر.
(لأغراض تنفيذ الاتفاقية، أدرجت المواد الكيميائية السامة المعينة لتطبيق تدابير التحقق عليها في الجداول الواردة في المرفق المتعلق بالمواد الكيميائية).
_______________
يقصد بمصطلح "السليفة":
_______________
أي مادة كيميائية مفاعلة تدخل في أي مرحلة في إنتاج مادة كيميائية سامة بأي طريقة كانت. ويشمل ذلك أي مكون رئيسي في نظام كيميائي ثنائي أو متعدد المكونات.
(لأغراض تنفيذ الاتفاقية، أدرجت السلائف المعينة لتطبيق تدابير التحقق عليها في الجداول الواردة في المرفق المتعلق بالمواد الكيميائية).
يقصد بمصطلح "مكون رئيسي في نظم كيميائية ثنائية أو متعددة المكونات" (يشار إليه فيما بعد باسم "مكون رئيسي"):
السليفة التي تؤدي أهم دور في تعيين الخواص السامة للمنتوج النهائي وتتفاعل بسرعة مع المواد الكيميائية الأخرى في النظام الثنائي أو المتعدد المكونات.
السليفة التي تؤدي أهم دور في تعيين الخواص السامة للمنتوج النهائي وتتفاعل بسرعة مع المواد الكيميائية الأخرى في النظام الثنائي أو المتعدد المكونات.
________________________
يقصد بمصطلح "الأسلحة الكيميائية القديمة":
________________________
الأسلحة الكيميائية التي أنتجت قبل عام 1925؛ أوالأسلحة الكيميائية التي تم إنتاجها في الفترة من عام 1925 إلى عام 1946 وتدهورت حالتها إلى درجة أنه لم يعد من الممكن استعمالها كأسلحة كيميائية.يقصد بمصطلح "الأسلحة الكيميائية المخلفة":الأسلحة الكيميائية، بما فيها الأسلحة الكيميائية القديمة، التي خلفتها دولة بعد 1 كانون الثاني/يناير 1925 في أراضي دولة أخرى بدون رضا هذه الأخيرة.
يقصد بمصطلح "عامل مكافحة الشغب":
أي مادة كيميائية غير مدرجة في أحد الجداول، يمكنها أن تحدث بسرعة في البشر تهيجا حسيا أو تسبب عجزا بدنيا وتختفي تأثيراتها بعد وقت قصير من انتهاء التعرض لها.
مصطلح "مرفق إنتاج الأسلحة الكيميائية":
يقصد به أي معدات، وكذلك أي بناية توجد بداخلها هذه المعدات، تم تصميمها أو بناؤها أو استخدامها في أي وقت اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 1946:
كجـزء من مرحلة إنتاج المواد الكيميائية ("المرحلة التكنولوجية النهائية") حين تحتوي تدفقات المواد، عند تشغيل المعدات، على:
أي مادة كيميائية مدرجة في الجـدول 1 في المرفق المتعلق بالمواد الكيميائية؛ أو
أي مادة كيميائية أخرى ليس لها استعمال في أغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية بكمية تزيد على طن واحد في السنـة في إقليم الدولة الطرف أو في أي مكان آخر يخضع لولاية أو سيطرة الدولة الطرف، ولكن يمكن استعمالها لأغراض الأسلحة الكيميائية؛ أو
لتعبئة الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك، في جملة أمـور، تعبئة المواد الكيميائية المدرجة في الجـدول 1 في ذخائر أو نبائط أو حاويات لتخزين السوائب؛ وتعبئة المواد الكيميائية في عبوات تشكل جزءا من ذخائر ونبائط ثنائية مجمعة أو في ذخائر فرعية كيميائية تشكل جزءا من ذخائر ونبائط أحادية مجمعة؛ وحشو العبوات والذخائر الفرعية الكيميائية في الذخائر والنبائط الخاصة بها؛
ولا يقصد به:
أي مرفق تقل طاقته الإنتاجية السنوية فيما يخص تركيب المواد الكيميائية المحددة في الفقرة الفرعية (أ)‘1’ عن طن واحد؛
أي مرفق تنتج أو كانت تنتج فيه مادة من المواد المحددة في الفقرة الفرعية (أ)‘1’ كناتج ثانوي لا مفر من إنتاجه في الأنشطة التي يضطلع بها لأغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية، شريطة ألا تتجاوز كمية المادة الكيمائية 3 في المائة من مجموع المنتج وأن يخضع المرفق للإعلان والتفتيش بموجب المرفق المتعلق بالتنفيذ والتحقق (يُشار إليه فيما بعد باسم "المرفق المتعلق بالتحقق")؛ أو
المرفق الوحيد الصغير الحجم لإنتاج مـواد كيميائية مدرجة في الجدول 1 لأغراض غير محظورة بموجب هذه الاتفاقية على النحو المشار إليه في الجزء السادس من المرفق المتعلق بالتحقق؛
يقصد بمصطلح "أغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية"
الأغراض الصناعية أو الزراعية أو البحثية أو الطبية أو الصيدلانية أو الأغراض السلمية الأخرى؛
الأغراض الوقائية، أي الأغراض المتصلة مباشرة بالوقاية من المواد الكيميائية السامة والوقاية من الأسلحة الكيميائية؛
الأغراض العسكرية التي لا تتصل باستعمال الأسلحة الكيميائية ولا تعتمد على استخدام الخصائص السامة للمواد الكيميائية كوسيلة للحرب؛
إنفاذ القانون، بما في ذلك لأغراض مكافحة الشغب المحلي.
__________________
يقصد بمصطلح "الطاقة الإنتاجية":
__________________
القدرة الكمية السنوية على إنتاج مادة كيميائية معينة بناء على العملية التكنولوجية المستخدمة فعلا في المرفق ذي الصلة أو، إذا كانت العملية لم تدخل بعد طور التشغيل، القدرة المخطط لاستخدامها في المرفق. وتعتبر معادلة للطاقة المبينة على لوحة الهوية فإذا لم تكن طاقة لوحة الهـوية متاحة، فإنها تعد معادلة لطاقة التصميم. وطاقة لوحة الهوية هي كمية الناتج في ظل ظروف مهيأة على أفضل نحو لتحقيق الكمية القصوى لمرفق الإنتاج، كما يتضح من دورة أو أكثر من دورات التشغيل الاختباري. أما طاقة التصميم فهي كمية الناتج المقابلة المحسوبة نظريا.
يقصد بمصطلح "المنظمة" منظمة حظـر الأسلحة الكيميائية المنشأة عملا بالمادة الثامنة من هذه الاتفاقية.
لأغراض المادة السادسة:
يقصد بمصطلح "إنتاج" مادة كيميائية تكوينها من خلال تفاعل كيميائي؛
يقصد بمصطلح "تجهيز" مادة كيميائية عملية فيزيائية، مثل التركيب والاستخلاص والتنقية، لا تتحول فيها المادة الكيميائية إلى مادة كيميائية أخرى؛
يقصد بمصطلح "استهلاك" مادة كيميائية تحويلها عن طريق تفاعل كيميائي إلى مادة كيميائية أخرى.
المادة الثالثة
الإعلانات
تقدم كل دولة طرف إلى المنظمة، في موعد لا يتجاوز 30 يوما من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لها، الإعلانات التالية، التي يجب أن تشمل:
فيما يتعلق بالأسلحة الكيميائية:
‘1’ إعلان ما إذا كانت تمتلك أو توجـد في حيازتها أي أسلحة كيميائية أو ما إذا كانت هناك أي أسلحـة كيميائية قائمة في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها؛
‘2’ التحديد الدقيق للموقع والكمية الإجمالية والجرد التفصيلي للأسلحة الكيميائية التي تمتلكها أو توجد في حيازتها أو التي تكون قائمة في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها، وفقا للفقرات 1 إلى 3 من الجزء الرابع (ألف) من المرفق المتعلق بالتحقق؛ بخلاف الأسلحة الكيميائية المشار إليها في الفقرة الفرعية ‘3’؛
‘3’ الإبلاغ عن أي أسلحة كيميائية في أراضيها تمتلكها دولة أخـرى أو توجد في حيازتها أو تكون قائمة في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها، وفقا للفقرة 4 من الجزء الرابع (ألف) من المرفق المتعلق بالتحقق؛
‘4’ إعلان ما إذا كانت قد نقلت أو تلقت، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أي أسلحة كيميائية منذ 1 كانون الثاني/ينايـر 1946، وبيان نقل أو تلقي هذه الأسلحة على وجه التحديد، وفقا للفقرة 5 من الجزء الرابع (ألف) من المرفق المتعلق بالتحقق؛
‘5’ تقديم خطتها العامة لتدمير الأسلحة الكيميائية التي تمتلكها أو توجد في حيازتها أو تكون قائمة في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها، وفقا للفقرة 6 من الجزء الرابع (ألف) من المرفق المتعلق بالتحقق.
فيما يتعلق بالأسلحة الكيميائية القديمة والأسلحة الكيميائية المخلفة:
‘1’ إعلان ما إذا كانت لها في أراضيها أسلحة كيميائية قديمة، وتقديم كل المعلومات المتاحة وفقا للفقرة 3 من الجزء الرابع (باء) من المرفق المتعلق بالتحقق؛
‘2’ إعلان ما إذا كانت توجـد في أراضيها أسلحة كيميائية مخلفة، وتقديم كل المعلومات المتاحة وفقا للفقرة 8 من الجـزء الرابع (باء) من المرفق المتعلق بالتحقق؛
‘3’ إعلان ما إذا كانت قد خلفت أسلحة كيميائية في أراضي دول أخرى، وتقديم كل المعلـومات المتاحة وفقا للفقرة 10 من الجزء الرابع (باء) من المرفق المتعلق بالتحقق؛
فيما يتعلق بمرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية:
‘1’ إعلان ما إذا كان يوجد أو قد وجد أي مرفق لإنتاج الأسلحة الكيميائية في نطاق ملكيتها أو حيازتها، أو قائما أو كان قائما في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها في أي وقت منذ 1 كانون الثاني/ يناير 1946؛
‘2’ إعلان ما إذا كان يوجد أو قد وجد أي مرفق لإنتاج الأسلحة الكيميائية في نطاق ملكيتها أو حيازتها أو يكون قائما أو كان قائما في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها في أي وقت منذ 1 كانون الثاني/ يناير 1946، وفقا للفقرة 1 من الجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق، بخلاف المرافق المشار إليها في الفقرة الفرعية ‘3’؛
‘3’ الإبلاغ عن أي مرفق لإنتاج الأسلحة الكيميائية في أراضيها يدخل في نطاق ملكية أو حيازة دولة أخرى أو يكون قائما أو كان قائما في أي مكان يخضع لولاية أو سيطرة دولة أخرى في أي وقت منذ 1 كانون الثاني/يناير 1946، وفقا للفقرة 2 من الجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق؛
‘4’ إعلان ما إذا كانت قد نقلت أو تلقت، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أي معدات لإنتاج الأسلحة الكيميائية منذ 1 كانون الثاني/يناير 1946 وبيان نقل أو تلقي مثل هذه المعـدات على وجه التحديد، وفقا للفقرات 3 إلى 5 من الجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق؛
‘5’ تقـديم خطتها العامة لتدمير أي مرفق لإنتاج الأسلحة الكيميائية تمتلكه أو يوجد في حيازتها أو يكون قائما في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها، وفقا للفقرة 6 من الجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق؛
‘6’ تحديد الإجراءات المتعين اتخاذها لإغلاق أي مرفق لإنتاج الأسلحة الكيميائية تمتلكه أو يوجد في حيازتها أو يكون قائما في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها، وفقا للفقرة 1 ‘1’ من الجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق؛
‘7’ تقديم خطتها العامة لأي تحويل مؤقت لأي مرفق لإنتاج الأسلحة الكيميائية تمتلكه أو يوجد في حيازتها أو يكون قائما في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطـرتها إلى مرفق لتدمير الأسلحة الكيميائية، وفقا للفقرة 7 من الجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق.
فيما يتعلق بالمرافق الأخرى:
التحـديد الدقيق للمكان والطبيعة والنطاق العام لأنشطة أي مرفق أو منشأة مما هو في نطاق ملكيتها أو حيازتها أو قائم في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها، ويكون قد صمم أو شيد أو استخدم في أي وقت منذ 1 كانون الثاني/يناير 1946 لاستحداث الأسلحة الكيميائية في المقام الأول، ويشمل ذلك، في جملة أمور، المختبرات ومواقع الاختبار والتقييم؛
فيما يتعلق بعوامل مكافحة الشغب: تحديد الاسم الكيميائي، والصيغة البنائية والرقم في سجل دائرة المستخلصات الكيميائية، إن وجد، لكل مادة كيميائية تحتفظ بها لأغراض مكافحة الشغب. ويجب تحديث هذا الإعلان في موعد لا يتجاوز 30 يوما بعد بدء سريان أي تغيير.
لا تنطبق أحكام هذه المادة والأحكام ذات الصلة من الجزء الرابع من المرفق المتعلق بالتحقق، تبعا لتقدير الدولة الطرف، على الأسلحة الكيميائية التي دفنت في أراضيها قبل 1 كانون الثاني/يناير 1977 والتي تظل مدفونة، أو التي أغرقت في البحر قبل 1 كانون الثاني/يناير 1985.
المادة الرابعة
__________
الأسلحة الكيميائية
__________
تنطبق أحكام هـذه المادة والإجراءات التفصيلية لتنفيذها على جميع الأسلحة الكيميائية التي تمتلكها أي دولة طرف أو توجد في حيازتها أو تكون قائمة في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها، بخلاف الأسلحة الكيميائية القديمة والأسلحة الكيميائية المخلفة التي ينطبق عليها الجزء الرابع (باء) من المرفق المتعلق بالتحقق.
ترد في المرفق المتعلق بالتحقق الإجراءات التفصيلية لتنفيذ هذه المادة.
ضع جميع المواقع التي تخزن أو تدمر فيها الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1 لتحقق منهجي عن طريق التفتيش الموقعي والرصد بالأجهـزة الموقعية، وفقا للجزء الرابع (ألف) من المرفق المتعلق بالتحقق.
تقوم كل دولة طرف، فور تقديم الإعلان المنصوص عليه في الفقرة 1(أ) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية، بإتاحة إمكانية الوصـول إلى الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقـرة 1 لغرض التحقق المنهجي من الإعلان عن طريق التفتيش الموقعي. وبعد ذلك، لا تقوم أي دولة طرف بنقل أي من هذه الأسلحة الكيميائية إلا إلى مرفق لتدمير الأسلحة الكيميائية. وتتيح إمكانية الوصول إلى هذه الأسلحة الكيميائية لغرض التحقق الموقعي المنهجي.
تتيح كل دولة طرف إمكانية الوصول إلى أي مرافق لتدمير الأسلحة الكيميائية ومناطق تخـزينها التي تمتلكها أو توجد في حيازتها أو تكون قائمة في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها، لغرض التحقق المنهجي عن طريق التفتيش الموقعي والرصد بالأجهزة الموقعية.
تقوم كل دولة طرف بتدمير جميع الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1 عملا بالمرفق المتعلق بالتحقق ووفقا لمعـدل وتسلسل التدمير المتفق عليهما (والمشار إليهما فيما بعد باسم "ترتيب التدمير"). ويجب أن يبـدأ هذا التدمير في موعد لا يتجاوز سنتين من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف وأن ينتهي في غضون ما لا يزيد على عشر سنوات من بدء نفاذ الاتفاقية، غير أنه ليس ثمة ما يمنع أي دولة طرف من تدمير أسلحتها الكيميائية بخطى أسرع.
تقوم كل دولة طرف بما يلي:
تقـديم خطط تفصيلية لتدمير الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1، قبل بدء كل فترة تدمير سنوية بـ60 يوما على الأقل، وفقا للفقرة 29 من الجزء الرابع (ألف) من المرفق المتعلق بالتحقق. ويجب أن تشمل الخطط التفصيلية جميع المخزونات التي ستدمر خلال فترة التدمير السنوية التالية؛
وتقديم إعلانات، على أساس سنوي، عن تنفيذ خططها لتدمير الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1 في موعد لا يتجاوز 60 يوما من انتهاء كل فترة تدمير سنوية؛
وإصدار تأكيد رسمي، خلال فترة لا تتجاوز 30 يوما من إتمام عملية التدمير، يفيد أنه قد تم تدمير جميع الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1.
إذا صدقت دولة ما على الاتفاقية أو انضمت إليها بعد فترة السنوات العشر المحددة للتدمير في الفقرة 6 من هذه المادة، فإنها تدمر الأسلحة المحددة في الفقرة 1 بأسرع ما في الإمكان. ويحدد المجلس التنفيذي ترتيب التدمير وإجراءات التحقق الصارمة بالنسبة لهذه الدولة الطرف.
يبلغ عن أية أسلحة كيميائية تكتشفها دولة طرف بعد الإعلان الأولي عن الأسلحة الكيميائية، وتؤمن هذه الأسلحة وتدمر وفقا للجزء الرابع (ألف) من المرفق المتعلق بالتحقق.
تولي كل دولة طرف أولوية قصوى لتأمين سلامة الناس وحماية البيئة أثناء قيامها بنقل الأسلحة الكيميائية وأثناء أخـذ عينات منها وأثناء تخزينها وتدميرها. وعلى كل دولة طرف أن تنقل هذه الأسلحة وتأخذ عينات منها وتخزنها وتدمرها وفقا للمعايير الوطنية المتعلقة بالسلامة والابتعاثات.
على كل دولة طرف توجد على أراضيها أسلحة كيميائية تملكها أو توجد في حيازة دولة أخرى أو تكون قائمة في أي مكان يخضع لولاية أو سيطرة دولة أخرى، أن تبذل أكمل الجهود لضمان نقل هذه الأسلحة الكيميائية من أراضيها في موعد لا يتجاوز سنة واحدة من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لها. وإذا لم تنقل خلال سنة واحدة، فإنه يجوز للدولة الطرف أن تطلب من المنظمة والدول الأطراف الأخرى تقديم المساعدة في تدمير هذه الأسلحة الكيميائية.
تتعهد كل دولة طرف بأن تتعاون مع الدول الأطراف الأخرى التي تطلب معلومات أو مساعدة على أساس ثنائي أو من خلال الأمانة الفنية فيما يتعلق بأساليب وتكنولوجيات التدمير المأمون والفعال للأسلحة الكيميائية.
تنظر المنظمة، لدى الاضطلاع بأنشطة التحقق عملا بهذه المادة وبالجزء الرابع (ألف) من المرفق المتعلق بالتحقق، في تدابير لتفادي الازدواج غيـر الضروري في الاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف بشأن التحقق من تخزين الأسلحة الكيميائية وتدميرها بين الدول الأطراف.
ولهذه الغاية، يقرر المجلس التنفيذي قصر التحقق على تدابير مكملة لما يتخذ من تدابير عملا باتفاق ثنائي أو متعدد الأطراف من هذا القبيل، إذا رأى:
أن أحكام التحقق في هذا الاتفاق تتسق مع أحكام التحقق الواردة في هذه المادة والجزء الرابع (ألف) من المرفق المتعلق بالتحقق؛
وأن تنفيذ هذا الاتفاق يوفر ضمانات كافية للامتثال للأحكام ذات الصلة في هذه الاتفاقية؛
وأن أطراف الاتفاق الثنائي أو المتعدد الأطراف تحيط المنظمة علما بكامل أنشطتها المتعلقة بالتحقق.
إذا اتخذ المجلس التنفيذي قرارا عملا بالفقرة 13، فإنه يحق للمنظمة أن تراقب تنفيذ الاتفاق الثنائي أو المتعدد الأطراف.
ليس في الفقرتين 13 و14 ما يؤثر على التزام دولة طرف بتقديم الإعلانات عملا بالمادة الثالثة وبهذه المادة وبالجزء الرابع (ألف) من المرفق المتعلق بالتحقق.
تتحمل كل دولة طرف تكاليف تدمير الأسلحة الكيميائية الملزمة بأن تدمرها. وعليها أيضا أن تتحمل تكاليف التحقق من تخزين وتدمير هذه الأسلحة الكيميائية ما لم يقرر المجلس التنفيذي غير ذلك. فإذا قرر المجلس التنفيذي تحديد تدابير التحقق التي تضطلع بها المنظمة عملا بالفقرة 13، فإن تكاليف تدابير التحقق التكميلية والمراقبة التي تقوم بها المنظمة تسدد وفقا لجدول الأنصبة المقررة لقسمة نفقات الأمم المتحدة على النحو المحدد في الفقرة 7 من المادة الثامنة.
لا تنطبق أحكام هذه المادة والأحكام ذات الصلة من الجزء الرابع من المرفق المتعلق بالتحقق، تبعا لتقدير الدولة الطرف، على الأسلحة الكيميائية التي دفنت في أراضيها قبل 1 كانون الثاني/يناير 1977 والتي تظل مدفونة، أو التي أغرقت في البحر قبل 1 كانون الثاني/يناير 1985.
المادة الخامسة
________________
مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية
________________
تنطبق أحكام هذه المادة والإجراءات التفصيلية لتنفيذها على جميع مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية التي تملكها دولة طـرف أو توجد في حيازتها وأي مرافق أخرى لإنتاج الأسلحة الكيميائية تكون قائمة في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها.
ترد في المرفق المتعلق بالتحقق الإجراءات التفصيلية لتنفيذ هذه المادة.
تخضع جميع مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1 لتحقق منهجي عن طريق التفتيش الموقعي والرصد بالأجهزة الموقعية وفقا للجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق.
توقف كل دولة طرف فورا كل نشاط في مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1، باستثناء النشاط المطلوب للإغلاق.
لا يجوز لأي دولة طرف بناء أي مرفق جديد لإنتاج الأسلحة الكيميائية أو تعديل أي مرافق قائمة لغرض إنتاج الأسلحة الكيميائية أو لأي نشاط آخر محظور بموجب هذه الاتفاقية.
تتيح كل دولة طـرف فور تقديم الإعلان المنصوص عليه في الفقرة 1(ج) من المادة الثالثة إمكانية الوصول إلى مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1، لغرض التحقق المنهجي من الإعلان عن طريق التفتيش الموقعي.
تقوم كل دولة طرف بما يلي:
إغلاق جميع مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1 في موعد لا يتجاوز 90 يوما من بـدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لها وفقا للجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق، وتقديم إخطار عن ذلك؛
وإتاحة إمكانية الوصـول إلى مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1 بعد إغلاقها، لغرض التحقق المنهجي عن طريق التفتيش الموقعي والرصد بالأجهزة الموقعية بغية التأكد من استمرار إغلاق المرفق ثم تدميره.
تقوم كل دولة طرف بتدمير جميع مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1، والمرافق والمعدات المتصلة بها عملا بالمرفق المتعلق بالتحقق ووفقا لمعدل وتسلسل التدمير المتفق عليهما (والمشار إليهما فيما بعد باسم "ترتيب التدمير"). ويجب أن يبـدأ هذا التدمير في موعد لا يتجاوز سنة واحدة من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لها، وأن ينتهي في موعد لا يتجاوز عشر سنوات من بدء نفاذ الاتفاقية. غير أنه ليس ثمة ما يمنع
______________
يقصد بمصطلح "الأسلحة الكيميائية" ما يلي، مجتمعا أو منفـردا:
المواد الكيميائية السامة وسلائفها، فيما عدا المواد المعدة منها لأغراض غير محظورة بموجب هذه الاتفاقية ما دامت الأنواع والكميات متفقة مع هذه الأغراض؛
الذخائر والنبائط المصممة خصيصا لإحداث الوفاة أو غيرها من الأضرار عن طريق ما ينبعث نتيجة استخدام مثل هذه الذخائر والنبائط من الخواص السامة للمواد الكيميائية السامة المحددة في الفقرة الفرعية
(1)؛
أي معدات مصممة خصيصا لاستعمال يتعلق مباشرة باستخدام مثل هذه الذخائر والنبائط المحددة
(2).
هي المواد الكيميائية التي تستعمل عسكرياً إما للقتل أو الأذى الجسيم أو الإعاقة نتيجة لخصائصها الفيزيائية ويستثنى من هذا التعريف المواد الكيماوية المستعملة لإبادة
الأعشاب .
تستخدم الأسلحة الكيميائية لتدمير أو تحجيم أو الحد من نشاط مجموعة بشرية معينة لتحقيق أهداف مختلفة، حيث أن ما تتميز به الأسلحة الكيميائية هو التأثير غالبا على الكائنات الحية فقط (ماعدا الأسلحة النووية التي يكون تدميرها شاملا ومتعديا حدود المكان الجغرافية). وتصنف الأسلحة الكيميائية عدة تصنيفات، إما حسب شدة تأثيرها أو حسب إمكانية السيطرة عليها والحد من سرعة انتشارها.
.__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
تاريخ استعمال الأسلحة الكيميائية :-
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
يعود استخدام الأسلحة الكيماوية في الحروب إلى أقدم الأزمنة، إذ تشير المصادر التاريخية أن حروب الهند القديمة في حوالي العام 2000 ق.م شهدت استخداماً لأبخرة سامة تسبب "الارتخاء والنعاس والتثاؤب". كما استخدم الغاز في حصار "بلاتيا" إبان حرب البيلوبونيز، وتحوي مؤلفات المؤرخ "توسيديدس" وصفا لاستخدامه وآثاره.
و لقد استقر استخدام الأسلحة الكيماوية عبر العصور. إلا أن القرن العشرين شهد من بدايته تطوراً هاماً في إتقانها وتوسيع مدى آثارها، خاصة إثر خبرة حرب البوير التي أظهرت إمكاناتها التدميرية الهائلة. ومع حلول الحرب العالمية الأولى انتشر استخدام الغازات السامة التي لجأت إليها كافة الأطراف المشاركة فيها. ولقد أدت الأسلحة الكيماوية إلى وقوع ما يتراوح بين 800 ألف ومليون إصابة في صفوف قوات روسيا وفرنسا وإنكلترا وألمانيا والولايات المتحدة إبان تلك الحرب.
و على الرغم من التطورات التي ضاعفت من قدرات الأسلحة الكيماوية، فإنها لم تستخدم إبان الحرب العالمية الثانية. غير أن الولايات المتحدة استخدمتها إبان حرب الفيتنام وخاصة في مجال تخريب المحاصيل وتدمير الغابات.
وكان التتار عام 1743 يلقون بالفئران الميتة من الطاعون فوق أسوار المدن التي كانت تحاصرها لإشاعة وباء الطاعون فيها ليستسلم أهلها. وكان الإنكليز والإسبان عند استعمارهم للأمريكتين في أواخر القرن الخامس عشر يقدمون للقبائل الهندية بالشمال والجنوب بطاطين كهدايا وملوثة بفيروسات الجدري للقضاء علي أفرادها. وفي القرن الثامن عشر كان الروس يلقون بجثث الموتى بالطاعون فوق أسوار مدن آسيا الوسطى الإسلامية لحصد شعوبها واستسلامها للغزو الروسي.
ونابليون في كل حروبه كان يلقي الحيوانات النافقة من الطاعون والجمرة الخبيثة في مياه الشرب ليقضي على أعدائه. وإبان الحرب العالمية الأولى وضعت بريطانيا بكتيريا الكوليرا في مياه الشرب بإيطاليا لتحالفها مع ألمانيا بينما كانت ألمانيا تلقي قنابل بيولوجية محملة بالطاعون فوق لندن. وكانت مصر عام 1946 قد تعرضت لوباء الكوليرا عندما وضعت العصابات الصهيونية بكتيريا الكوليرا في مياه النيل. وقام الموساد الإسرائيلي بعملية مماثلة في أعقاب حرب 1967 ووقتها كان يطلق علي وباء الكوليرا أمراض الصيف.
وكانت اليابان في حربها ضد منشوريا والصين منذ عام 1931 تلقي بالبراغيث الحاملة للطاعون والكوليرا من الطائرات ومعها حبوب القمح التي تقبل عليها الفئران لنشر الأوبئة هناك. فحصدت الآلاف من الجنود والمدنيين. وظلت اليابان تلقي بهذه الجراثيم القاتلة حتي نهاية الحرب العالمية الثانية. وبعد استسلامها استعانت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي بالخبرة اليابانية في مجال الحرب الجرثومية. وهذا ما جعل الأمريكان تشن حربا جرثومية ضد الفيتناميين. وكانت قوات "فيت كونج" الفييْتنامية تستخدم الرماح الملوثة بالجراثيم ضد المحاربين الأمريكان.
وفي عام 1984 قام رجل متدين من الهنود الحمر بوضع بكتريا السالمونيلا في سلاطات بعدة مطاعم أمريكية بدلاس وأورجون. فأصيب بالتسمم الغذائي حوالي 750 شخصاً، 60 منهم دخلوا المستشفيات. وفي عام 1995 قامت جماعة دينية باليابان بنشر الطاعون والكوليرا والإيبولا من رشاشات مزودة بالسيارات والتي أخذت تجوب شوارع طوكيو الرئيسية. وكان اليابانيون وقتها قد إنتابهم الذعر عقب إلقاء مجهول بزجاجة بها غاز الأعصاب سارين في نفق مترو طوكيو أودى بحياة 62 شخص وأصيب 5000 آخرين دخلوا المستشفيات.
استعمل الألمان غاز الكلورين ضد الحلفاء خلال الحرب العالمية الأولى. كما تم استعمال غازات أخرى أكثر قوة خلال هذه الحرب مثل فوسجين و ماستارد ( PHOSGENE AND MUSTARD) أدت لمقتل 92.000 وإصابة 1.300.000 شخص .
في عام 1925م عقدت اتفاقية حظر استخدام المواد الكيميائية في الحروب بواسطة عصبة الأمم بجنيف ولكنها كانت اتفاقية ضعيفة وغير واضحة ولا تحمل أي عقوبات .
خلال الحرب العالمية الثانية لم يتم استعمال أي مواد كيماوية ولكن تم اكتشاف كميات كبيرة من غاز الأعصاب أنتجها الألمان .
- عام 1952 أنتجت بريطانيا غاز ( VX) ( في اكس ) تبعتها في إنتاجه الولايات المتحدة حتى عام 1968م حيث أغلق المصنع نتيجة لحادثة أدت لخروج سحابة قتلت حوالي 6000 رأس من الأغنام.
- تم استعمال بعض المواد الكيميائية مثل المادة البيضاء ، المادة الزرقاء وغيرها في حرب فيتنام للتخلص من الأعشاب حول العدو.
- تم التخلص من أغلب هذه المواد حتى نشوب حرب الخليج حيث أنه من المحتمل أن يكون قد تم خلالها استعمال بعض المواد الكيميائية مما أدى لظهور المرض الغامض في الجنود .
- أما خلال السنوات الأخيرة فقد اقتصر استعمالها على الهجمات الإرهابية مثل ما حصل في طوكيو عام 1995م بغاز السارين .
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
تأثيرات الأسلحة الكيميائية :
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
1- التأثير على قوى الخصم البشرية.
2- إعاقة الخصم ومنعه من الإفادة من مناطق ومواقع هامة.
3- عرقلة تقدم الخصم.
4- ضرب أهداف في عمق الجبهة المعادية.
5-التأثير النفسي وإضعاف الروح المعنوية في صفوف قوات الخصم.
6- التأثير على البيئة لخدمة القوات الصديقة ومخططاته.
و يمكن تقسيم الأسلحة المستخدمة في الحرب الكيماوية إلى "عوامل كيماوية سامة" و"غازات قتال" تتراوح فاعليتها وتأثيرها على البشر، و"المواد المبيدة للنبات" و"القنابل الحارقة". ويُمكن استخدام عدة وسائط لإيصال هذه الأسلحة إلى أهدافها، كالمدفعية والهاونات وقنابل الطائرات والصواريخ والرش من الجو والألغام والقنابل اليدوية وقاذفات اللهب.
___________
البكتيريا والفيروسات
___________
الجراثيم عبارة عن كائنات دقيقة لا ترى بالعين المجردة، وتنقسم إلى:
بكتريا كأمراض الطاعون أو الجمرة أو تولاريما أو السالمونيلا. وهذه البكتريا تعالج عادة بالمضدات الحيوية.فيروسات كأمراض إيبولا أو الجدري أو ماربورج (يشبه فيروس إيبولا)، وهذه الجراثيم يكون العدوى بها عادة عن طريق الاستنشاق كالإنفلونزا والجمرة التنفسية، أو من تناول الأطعمة الملوثة كما في بكتيريا التسمم الغذائي أو عن طريق الحيوانات أو الحشرات كما في الطاعون، أو بالاتصال الجنسي أو عن طريق الحقن كما في أمراض الإيدز أو الإيبولا أو الالتهاب الكبدي الوبائي. لهذا ارتداء الأقنعة الواقية تفيد كثيراً للوقاية منها.
ويمكن لهذه الجراثيم الموت بفعل الحرارة أو أشعة الشمس. إلا أن بعضها قد يقاومهما إلي مالا نهاية. فلقد أجرت إنكلترا تجارباً بيولوجية في جزيرة "جرونيارد" الأسكتلندية. وبعد التجارب ظلت منطقة التجارب ملوثة زهاء 40 عاما. ولو كان العراق في حرب الخليج طال إسرائيل بالصواريخ المزودة برؤوس بيولوجية ضمن حملة قصفها الصاروخي عام 1991 لما زال الإسرائيليون يعانون منها حتى الآن. والتطعيم ضد هذه الأمراض المعدية الفتاكة قد يُفيد الجنود والمدنيين للوقاية منها في بعض الأحيان كما في الكوليرا. لكن هناك جراثيم لا يوجد لها لقاحات واقية كالإيبولا، أو يكون لها لقاح وإن وجد لا يتوفر حاليا كلقاح الجدري.
والكشف النوعي والفوري عن هذه الميكروبات القاتلة ليس متاحا. وقد يستغرق فحصها أوالكشف عنها عدة أيام بالمعامل البيولوجية. وحالياً توجد أبحاث لاكتشاف طريقة فورية للكشف عن بعضها كما هو متبع حالياً في التعرف علي فيروس الإيدز.وهذه التقنية الواعدة تعتمد علي نظرية اتحاد الأنتيجينات (كالبكتريا والفيروسات) بالأجسام المضادة النوعية والخاصة لكل مرض. وهذه الطريقة يطلق عليها الاختيار الحيوي المتكامل.وفي حالة حرب الخطابات الملغمة بالجراثيم ،فلابد من فتح الخطابات أولا للكشف علي محتواها. لأخذ عينات من مسحوقها لتحليلها وخلطها بمجموعة الأجسام المضادة للتعرف عليها. وسيمكن بهذ ه الطريقة الفورية المتاحة حاليا التعرف علي بكتريا الجمرة الخبيثة والطاعون وبكتريا التسمم الغذائي والبكتريا العنقودية في خلال 30 دقيقة.
وحاليا تقوم منظمة الصحة العالمية بحصر الأمراض المتوطنة المعدية في كل مناطق العالم مع وضع لوائح للوقاية منها وتحذيرات للمسافرين والسياح بهذه المناطق الموبوءة. وهذه الأمراض قد تتحور جراثيمها في المعامل مما يتنافي من تحضيرها بها مع الوقت أو في بيئاتها لتصبح أكثر مقاومة للعوامل البيئية والطبيعية والوقائية والعلاجية. أوقد تفقد قدرتها الوبائية مع الوقت.
وبعض هذه الجراثيم تترك آثارا كالجدري الذي يترك مكان الثآليل بعد الشفاء البثور الدائمة التي تشوه الجلد.ولكل نوع من هذه الجراثيم فترة حضانة في الجسم بعد مداهمته بعدها تظهر أعراضها. فالجمرة أو الطاعون تظهر بعد يومين إلي ستة أيام والجدري من 7-19 يوم. ولكل مرض معدل وفيات. فالجمرة معدلها 20% والطاعون الدملي 50% والرئوي 90% والجدري 30%والسالمونيلا (بكتريا التسمم الغذائي) 4%
_________
الغازات والسموم
_________
تضم الأسلحة الكيماوية غاز الأعصاب والسموم الكيماوية وغاز الخردل السام. وتضم غازات الأعصاب السارين الذي لارائحة له وvx الكافورية الرائحة وهي تتلف الأعصاب وتمنع الإشارات العصبية للمخ. ومن بين هذه الغازات غاز الفوسجين الذي يوقف التنفس.
وبعضها سريعة المفعول كسيانيد الهيدروجين السام. وبعض هذه الغازات السامة لها روائح مميزة. فالخردل رائحته كالثوم والخردل النيتروجيني كرائحة السمك، واللوزيت رائحته حلوة وأوكسيم الأكسجين له رائحة نفاذة محدثا تهيجا في الأنف والعين. وبعضها مفعولهاسريع كاللوزيت أو لمدة 3ساعات أو لعدة أيام كالخردل.وبعضها يسبب الثآليل بالجلد التي تؤثر علي التنفس والأنسجة كالخردل النيتروجيني.
ويمكن الوقاية من هذه الغازات بارتداء القناع والملابس الواقية. وبالقناع يوجد المرشح (فلتر) يتكون من حبيبات مسحوق الفحم النباتي النشط. وله قدرة علي امتصاص هذه الغازات من الهواء المستنشق. ولكل مرشح له تاريخ صلاحية.ولابد أن يكون القناع محكم ويجب التمرين علي ارتدائه. وللتعرف علي أن القناع محكم توضع نقطة زيت نعناع فلو شمت الرائحة. فهذا معناه القناع فقد صلاحيته.
وبصفة عامة للوقاية من هذه الأسلحة يكون بارتداء القناع الواقي والملابس الواقية مع عزل المناطق الموبؤة.واستعمال مياه وتناول أطعمة معروفة المصدر مع ملاحظة الطائرات المنخفضة الطيران المشبوهة أو الغريبة. فلو رشت شيئا وبعد ظهورها يجب ملاحظة كثرة الحشرات بالمنطقة أو الروائح الغريبة.وفي حالة الخطابات تفصل الخطابات المعروفة الهوية أولا. والإحتراس عند فتح الخطابات والطرود الغريبة. مع ملاحظة وجود مساحيق أو مواد غريبة بها.
كما أن الأسلحة النووية لم تعد القصف والتدمير النووي. لأن قضيبا في حجم الإصبع أو مسحوقا مشعان سيسببان الهلع النووي لو قام بوضع أيهما إنتحاري في أي مكان مزدحم وهو يلبس ملابس واقية من معدن الرصاص تحت ملابسه العادية. ويظل مفعول هذه المواد المشعة والغير منظورة مسببة السرطان المدمر لآلاف السنين. ويمكن تبريد هذه المواد المشعة تحت الصفر لتقل إشعاعاتها وقتيا ووضعها في أغلفة من الرصاص حتي يلوث بها أي مكان. كما يمكن وضعها في الخطابات والطرود البريدية لتوصيلها لأي مكان.
وأيضا تؤدي هذه المواد إلى خروج غازات أو سوائل تهاجم الأعصاب ، الدم ، الجلد أو الرئتين تؤدي إلى دموع أو قيء أو حروق بالجلد أو هستريا وربما تـؤدي الى فقد السيطرة على الأعصاب ، يمكن لهذه المواد تغطية مساحات كبيرة ويمكن أن تعمل ما بين عدة ساعات الى عدة أيام .
يخلق استعمال المواد الكيميائية حالة من الفوضى والخوف بين العسكريين والمواطنين على السواء بالإضافة إلى المشاكل التي تنشأ من الحالات الكثيرة التي تجلب للمؤسسات الصحية مما قد يؤدي إلى شلل تام في الحياة في المنطقة المصابة بالإضافة إلى أنها تحتاج إلى كثير من المواد الواقية والى كثير من الأشخاص للعمل من أجل السيطرة عليها .
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
طرق أيصال الأسلحة الكيميائية :
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
هناك طرق عدة منها الصواريخ البالستية والعابرة للقارات ، الطائرات ، الألغام وأشهر هذه الطرق صواريخ سكود التي تمتلكها دول كثيرة .
________________
بعض أنواع الأسلحه الكيميائيه
________________
غاز الخردل: هو عنصر كيميائي سائل يصدر بخاراً خطراً، ويسبب حروقاً وتقرحاً في الجلد المعرض. يؤذي الخردل الجهاز التنفسي عند تنشقه، ويسبب التقيؤ والاسهال عند ابتلاعه، ويلحق أضراراً بالأعين والأغشية المخاطية، والرئتين والجلد والأعضاء التي يتولد فيها الدم.اخطر التأثيرات الطويلة الأجل تحصل بسبب كون غاز الخردل مسببا للسرطان والتغييرات الوراثية. لا يوجد أي علاج له.
التابون: سائل يتراوح لونه بين اللا لون واللون البني وهو عامل مؤذ للاعصاب ومفعوله غير دائم مثل مبيدات الحشرات. تشمل عوارضه - حسب فترة التعرض له - غشاوة البصر، وصعوبة التنفس، واختلاج العضلات، والتعرق، والتقيّؤ، والإسهال، والغيبوبة، والتشنجات، وتوقف التنفس الذي يؤدي الى الموت.
السّيانيد: عامل كيميائي سام جداً يؤثر على قدرة استخدام الجسم للأوكسيجين في حال تنشّقه أو ابتلاعه أو مسّه لجلد الإنسان. وتشمل عوارضه صعوبة التنفّس، والتشّنج، والغيبوبة، وإمكانية الوفاة.
السارين: سائل أو بخار لا لون له. تشمل عوارضه، التي تتوقف على مدى التعرّض له، غشاوة البصر، وصعوبة التنفس، واختلاج العضلات، والتعرق، والتقيّؤ، والإسهال، والغيبوبة، والتشنجات، وتوقف التنفس الذي يؤدي الى الموت. يمكن ان يؤدي التعرض الطويل له الى الموت، كما اظهر ذلك الهجوم بغاز السارين الذي قامت به جماعة "آوم شنريكيو" عام 1995 في محطة القطار في طوكيو.
في أكس: سائل زيتي لا لون له ولا رائحة وله مفعول دائم ويعتبر من بين أكثر المواد سمومية التي تم إنتاجها حتى الآن. بامكان مادة في اكس المنتقلة بالهواء ان تقتل بغضون دقائق، لكن امتصاصه الرئيسي يكون عبر الجلد. تشمل عوارضه غشاوة البصر، وصعوبة التنفس، واختلاج العضلات، والتعرق، والتقيؤ، والإسهال، والغيبوبة، والتشّنجات، وتوقف التنفس الذي يؤدي الى الموت.
_______________
الأماكن التي يتم استهدافها :
_______________
أماكن سكن الجنود وتواجدهم ، المخزون اللوجستي ، أماكن التحكم ، المطارات ، الأهداف الاقتصادية وتجمعات المواطنين .
________________
تصنيف الأسلحة الكيميائية :
________________
يمكن تقسيم الأسلحة الكيميائية إلى قسمين حسب قابليتها للتطاير من عدمه والثبات من عدمه :
(1) المادة الثابتة هي المادة التي تسبب خطورة لمدة طويلة من الزمن إما لأنها لا تعمل إلا عند التلامس بها أو أنها تستمر في بعث أبخرة بسرعة بطيئة لمدة طويلة من الزمن وعادة هي المواد ذات درجات الغليان العالية .
(2) المواد الغير ثابتة وهي التي تستعمل فقط لوقت قصير ويكون مدى تأثيرها قصيراً وعادة تؤدي إلى التسمم عن طريق التنفس وهي المواد ذات درجات غليان منخفضـة .
________________
مدى تأثير الأسلحة الكيمائية :
________________
يعتمد تأثير الأسلحة الكيمائية على مدى قدرتها لإحداث أكبر إصابات وشلل في الحياة بأقل كمية منها وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على هذه المقدرة منها كمية المادة نفسها ، العوامل البيئية ونوع المستهدف ، أما المدة الزمنية لتأثيرها فتعتمد على عدة عوامل منهـا :
______
ا- الرياح :
______
يؤدي وجودها إلى توزيع سريع للمادة في مسافة كبيرة .
________
2- الحرارة :
________
تؤدي الحرارة العالية إلى عدم مقدرة المادة على الثبات .
________
3- الأمطار :
________
والتي تؤدي إلى ذوبان بعض هذه المواد
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
الخطر و الوقاية
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
يعتمد الدفاع الناجح ضد الهجمات الكيماوية على الكشف المبكر لانتشار العوامل الكيماوية بغية اتخاذ التدابير اللازمة وإعداد وسائل الوقاية والحماية. وفي حال تلوث منطقة بهذه العوامل، تفرض القيود على الحركة منها وإليها بغية القيام بواجبات الوقاية والتطهير الضرورية.
نظراً لخطورة الأسلحة الكيماوية واتساع مدى تأثيرها، فلقد بُذلت جهود دولية للحد من انتشارها واستخدامها منذ أواخر القرن الماضي. إذ شهدت مدينة لاهاي في العامين 1899 و1907 مؤتمرين تقرر فيهما منع استخدام القنابل التي تنشر الغازات الخانفة. كما قامت عصبة الأمم في الفترة ما بين الحربين العالميتين ببحث مسألة استخدام العوامل الكيماوية في الحروب، واتخذت قرارات بتحريمها في اتفاقية جنيف عام 1925، ومؤتمر نزع السلاح 1932-1934. واستمر الاهتمام الدولي بهذه القضية حتى مطلع الثمانينات، وذلك رغم أن عدداً كبيراً من الدول لا يزال يحتفظ بمخزون كبير نسبياً من هذه الأسلحة، كما تستمر الأبحاث الرامية إلى تطوير المزيد منها.
و مما لا شك فيه أن الأسلحة الكيماوية تشكل خطراً على البشرية جمعاء كغيرها من أسلحة الدمار الشامل. ويفاقم من هذا الخطر الحقيقة التي أشار إليها يوثانت - السكرتير العام السابق للأمم المتحدة - حيث كتب في مقدمة كتاب "الأسلحة الكيماوية والبيولوجية" الذي صدر عن الأمم المتحدة في العام 1962 ما يلي:
" كل الدول تقريباً - بما فيها الدول النامية والبلدان الصغيرة - بإمكانها الحصول على الأسلحة الكيماوية والبيولوجية، نظرا لسهولة تحضير بعضها بمصاريف زهيدة وسرعة فائقة في مختبراتنا ومعامل بسيطة. وهذه الحقيقة تجعل مسألة السيطرة على هذه الأسلحة ومراقبتها شديدة الصعوبة".
ويمكن لأي شخص إقامة معمل لتحضير هذه الجراثيم القاتلة. ولن تكلف العملية سوى معدات بعشرين ألف جنيه وشقة مساحتها من 50 –100 متر مربع. ويمكن زراعة الجراثيم في "قزان" بحجم برميل الطرشي. ويوضع به مواد غذائية بروتينية وسكرية ليحدث عملية الزراعة بالتخمر حيث تتضاعف بالبلايين. ولهذا فالأسلحة البيلوجية سهلة الاستخدام لأي دولة، مما يجعلها تنتشر بسهولة وتُشكل خطراً أكبر.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
بعض الفقرات من أتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية والتخلص منها
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____
الديباجة
_____
إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،تصميما منها على العمل من أجل إحراز تقدم فعال نحو نزع السلاح العام والكامل في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة، بما في ذلك حظر وإزالة جميع أنواع أسلحة التدمير الشامل، رغبة منها في الإسهام في تحقيق مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،وإذ تشير إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أدانت تكرارا جميع الأفعال المنافية للمبادئ والأهداف الواردة في بروتوكول حظر الاستعمال الحربي للغازات الخانقة أو السامة أو ما شابهها وللوسائل البكتريولوجية، الموقع في جنيف في 17 حزيران/يونيه 1925، (بروتوكول جنيف لعام 1925)، إذ تسلم بأن هـذه الاتفاقية تعيد تأكيد مبادئ بروتوكول جنيف الموقع في 17 حزيران/يونيه 1925 وأهدافه والالتزامات المتعهد بها بموجبه، واتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة، الموقعة في لندن وموسكو وواشنطن في 10 نيسان/أبريل 1972، إذ تضع في الاعتبار الهدف الوارد في المادة التاسعة من اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة،تصميما منها، من أجل البشرية جمعاء، على أن تستبعد كليا إمكانية استعمال الأسلحة الكيميائية، عن طريق تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، وأن تستكمل بذلك الالتزامات المتعهد بها بموجب بروتوكول جنيف لعام 1925، إذ تسلم بحظر استعمال مبيدات الحشائش كوسيلة للحرب، الذي تتضمنه الاتفاقات ومبادئ القانون الدولي ذات الصلة، وإذ ترى أن الإنجازات في ميدان الكيمياء ينبغي أن يقتصر استخدامها على ما فيه مصلحة الإنسانية، ورغبة منها في تعزيز الاتجار الحر في المواد الكيميائية وكذلك التعاون الدولي وتبادل المعلومات العلمية والتقنية في ميدان الأنشطة الكيميائية للأغراض التي لا تحظرها هذه الاتفاقية من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والتكنولوجية لجميع الدول الأطراف، واقتناعا منها بأن الحظـر الكامل والفعال لاستحداث الأسلحة الكيميائية وإنتاجها واحتيازها وتخزينها والاحتفاظ بها ونقلها واستعمالها، وتدميـر تلك الأسلحة يمثلان خطوة ضرورية لتحقيق هذه الأهداف المشتركة،
قد اتفقت على ما يلي
المادة الأولى
الالتزامات العامة
تتعهد كل دولة طرف في هذه الاتفاقية بألا تقوم تحت أي ظروف:
باستحـداث أو إنتاج الأسلحة الكيميائية أو احتيازها بطريقة أخرى، أو تخزينها أو الاحتفاظ بها، أو نقل الأسلحة الكيميائية بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى أي كان؛
باستعمال الأسلحة الكيميائية؛
بالقيام بأي استعدادات عسكرية لاستعمال الأسلحة الكيميائية؛
بمساعـدة أو تشجيع أو حث أي كان بأي طريقة على القيام بأنشطة محظورة على الدول الأطراف بموجب هذه الاتفاقية.
تتعهد كل دولة طـرف بأن تدمر الأسلحة الكيميائية التي تملكها أو تحتازها، أو تكون قائمة في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها، وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.
تتعهد كل دولة طـرف بأن تدمر جميع الأسلحة الكيميائية التي خلفتها في أراضي أي دولة طرف أخرى، وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.
تتعهد كل دولة طرف بأن تدمر أي مرافق لإنتاج الأسلحة الكيميائية تمتلكها أو تكون في حيازتها أو تكون قائمة في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها، وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.
تتعهد كل دولة طرف بعدم استعمال عوامل مكافحة الشغب كوسيلة للحرب
المادة الثانية
التعاريف والمعايير
لأغراض هذه الاتفاقية:
يقصد بمصطلح "الأسلحة الكيميائية" ما يلي، مجتمعا أو منفـردا:
المواد الكيميائية السامة وسلائفها، فيما عدا المواد المعدة منها لأغراض غير محظورة بموجب هذه الاتفاقية ما دامت الأنواع والكميات متفقة مع هذه الأغراض؛
الذخائر والنبائط المصممة خصيصا لإحداث الوفاة أو غيرها من الأضرار عن طريق ما ينبعث نتيجة استخدام مثل هذه الذخائر والنبائط من الخواص السامة للمواد الكيميائية السامة المحددة في الفقرة الفرعية (1)؛
أي معدات مصممة خصيصا لاستعمال يتعلق مباشرة باستخدام مثل هذه الذخائر والنبائط المحددة في الفقرة الفرعية (2).
يقصد بمصطلح "المادة الكيميائية السامة":
أي مادة كيميائية يمكن من خلال مفعولها الكيميائي في العمليات الحيـوية أن تحدث وفاة أو عجزا مؤقتا أو أضرارا دائمة للإنسان أو الحيوان. ويشمل ذلـك جميع المواد الكيميائية التي هي من هذا القبيل بغض النظـر عن منشئها أو طريقة إنتاجها، وبغض النظر عما إذا كانت تنتج في مرافق أو ذخائر أو أي مكان آخر.
(لأغراض تنفيذ الاتفاقية، أدرجت المواد الكيميائية السامة المعينة لتطبيق تدابير التحقق عليها في الجداول الواردة في المرفق المتعلق بالمواد الكيميائية).
_______________
يقصد بمصطلح "السليفة":
_______________
أي مادة كيميائية مفاعلة تدخل في أي مرحلة في إنتاج مادة كيميائية سامة بأي طريقة كانت. ويشمل ذلك أي مكون رئيسي في نظام كيميائي ثنائي أو متعدد المكونات.
(لأغراض تنفيذ الاتفاقية، أدرجت السلائف المعينة لتطبيق تدابير التحقق عليها في الجداول الواردة في المرفق المتعلق بالمواد الكيميائية).
يقصد بمصطلح "مكون رئيسي في نظم كيميائية ثنائية أو متعددة المكونات" (يشار إليه فيما بعد باسم "مكون رئيسي"):
السليفة التي تؤدي أهم دور في تعيين الخواص السامة للمنتوج النهائي وتتفاعل بسرعة مع المواد الكيميائية الأخرى في النظام الثنائي أو المتعدد المكونات.
السليفة التي تؤدي أهم دور في تعيين الخواص السامة للمنتوج النهائي وتتفاعل بسرعة مع المواد الكيميائية الأخرى في النظام الثنائي أو المتعدد المكونات.
________________________
يقصد بمصطلح "الأسلحة الكيميائية القديمة":
________________________
الأسلحة الكيميائية التي أنتجت قبل عام 1925؛ أوالأسلحة الكيميائية التي تم إنتاجها في الفترة من عام 1925 إلى عام 1946 وتدهورت حالتها إلى درجة أنه لم يعد من الممكن استعمالها كأسلحة كيميائية.يقصد بمصطلح "الأسلحة الكيميائية المخلفة":الأسلحة الكيميائية، بما فيها الأسلحة الكيميائية القديمة، التي خلفتها دولة بعد 1 كانون الثاني/يناير 1925 في أراضي دولة أخرى بدون رضا هذه الأخيرة.
يقصد بمصطلح "عامل مكافحة الشغب":
أي مادة كيميائية غير مدرجة في أحد الجداول، يمكنها أن تحدث بسرعة في البشر تهيجا حسيا أو تسبب عجزا بدنيا وتختفي تأثيراتها بعد وقت قصير من انتهاء التعرض لها.
مصطلح "مرفق إنتاج الأسلحة الكيميائية":
يقصد به أي معدات، وكذلك أي بناية توجد بداخلها هذه المعدات، تم تصميمها أو بناؤها أو استخدامها في أي وقت اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 1946:
كجـزء من مرحلة إنتاج المواد الكيميائية ("المرحلة التكنولوجية النهائية") حين تحتوي تدفقات المواد، عند تشغيل المعدات، على:
أي مادة كيميائية مدرجة في الجـدول 1 في المرفق المتعلق بالمواد الكيميائية؛ أو
أي مادة كيميائية أخرى ليس لها استعمال في أغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية بكمية تزيد على طن واحد في السنـة في إقليم الدولة الطرف أو في أي مكان آخر يخضع لولاية أو سيطرة الدولة الطرف، ولكن يمكن استعمالها لأغراض الأسلحة الكيميائية؛ أو
لتعبئة الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك، في جملة أمـور، تعبئة المواد الكيميائية المدرجة في الجـدول 1 في ذخائر أو نبائط أو حاويات لتخزين السوائب؛ وتعبئة المواد الكيميائية في عبوات تشكل جزءا من ذخائر ونبائط ثنائية مجمعة أو في ذخائر فرعية كيميائية تشكل جزءا من ذخائر ونبائط أحادية مجمعة؛ وحشو العبوات والذخائر الفرعية الكيميائية في الذخائر والنبائط الخاصة بها؛
ولا يقصد به:
أي مرفق تقل طاقته الإنتاجية السنوية فيما يخص تركيب المواد الكيميائية المحددة في الفقرة الفرعية (أ)‘1’ عن طن واحد؛
أي مرفق تنتج أو كانت تنتج فيه مادة من المواد المحددة في الفقرة الفرعية (أ)‘1’ كناتج ثانوي لا مفر من إنتاجه في الأنشطة التي يضطلع بها لأغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية، شريطة ألا تتجاوز كمية المادة الكيمائية 3 في المائة من مجموع المنتج وأن يخضع المرفق للإعلان والتفتيش بموجب المرفق المتعلق بالتنفيذ والتحقق (يُشار إليه فيما بعد باسم "المرفق المتعلق بالتحقق")؛ أو
المرفق الوحيد الصغير الحجم لإنتاج مـواد كيميائية مدرجة في الجدول 1 لأغراض غير محظورة بموجب هذه الاتفاقية على النحو المشار إليه في الجزء السادس من المرفق المتعلق بالتحقق؛
يقصد بمصطلح "أغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية"
الأغراض الصناعية أو الزراعية أو البحثية أو الطبية أو الصيدلانية أو الأغراض السلمية الأخرى؛
الأغراض الوقائية، أي الأغراض المتصلة مباشرة بالوقاية من المواد الكيميائية السامة والوقاية من الأسلحة الكيميائية؛
الأغراض العسكرية التي لا تتصل باستعمال الأسلحة الكيميائية ولا تعتمد على استخدام الخصائص السامة للمواد الكيميائية كوسيلة للحرب؛
إنفاذ القانون، بما في ذلك لأغراض مكافحة الشغب المحلي.
__________________
يقصد بمصطلح "الطاقة الإنتاجية":
__________________
القدرة الكمية السنوية على إنتاج مادة كيميائية معينة بناء على العملية التكنولوجية المستخدمة فعلا في المرفق ذي الصلة أو، إذا كانت العملية لم تدخل بعد طور التشغيل، القدرة المخطط لاستخدامها في المرفق. وتعتبر معادلة للطاقة المبينة على لوحة الهوية فإذا لم تكن طاقة لوحة الهـوية متاحة، فإنها تعد معادلة لطاقة التصميم. وطاقة لوحة الهوية هي كمية الناتج في ظل ظروف مهيأة على أفضل نحو لتحقيق الكمية القصوى لمرفق الإنتاج، كما يتضح من دورة أو أكثر من دورات التشغيل الاختباري. أما طاقة التصميم فهي كمية الناتج المقابلة المحسوبة نظريا.
يقصد بمصطلح "المنظمة" منظمة حظـر الأسلحة الكيميائية المنشأة عملا بالمادة الثامنة من هذه الاتفاقية.
لأغراض المادة السادسة:
يقصد بمصطلح "إنتاج" مادة كيميائية تكوينها من خلال تفاعل كيميائي؛
يقصد بمصطلح "تجهيز" مادة كيميائية عملية فيزيائية، مثل التركيب والاستخلاص والتنقية، لا تتحول فيها المادة الكيميائية إلى مادة كيميائية أخرى؛
يقصد بمصطلح "استهلاك" مادة كيميائية تحويلها عن طريق تفاعل كيميائي إلى مادة كيميائية أخرى.
المادة الثالثة
الإعلانات
تقدم كل دولة طرف إلى المنظمة، في موعد لا يتجاوز 30 يوما من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لها، الإعلانات التالية، التي يجب أن تشمل:
فيما يتعلق بالأسلحة الكيميائية:
‘1’ إعلان ما إذا كانت تمتلك أو توجـد في حيازتها أي أسلحة كيميائية أو ما إذا كانت هناك أي أسلحـة كيميائية قائمة في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها؛
‘2’ التحديد الدقيق للموقع والكمية الإجمالية والجرد التفصيلي للأسلحة الكيميائية التي تمتلكها أو توجد في حيازتها أو التي تكون قائمة في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها، وفقا للفقرات 1 إلى 3 من الجزء الرابع (ألف) من المرفق المتعلق بالتحقق؛ بخلاف الأسلحة الكيميائية المشار إليها في الفقرة الفرعية ‘3’؛
‘3’ الإبلاغ عن أي أسلحة كيميائية في أراضيها تمتلكها دولة أخـرى أو توجد في حيازتها أو تكون قائمة في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها، وفقا للفقرة 4 من الجزء الرابع (ألف) من المرفق المتعلق بالتحقق؛
‘4’ إعلان ما إذا كانت قد نقلت أو تلقت، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أي أسلحة كيميائية منذ 1 كانون الثاني/ينايـر 1946، وبيان نقل أو تلقي هذه الأسلحة على وجه التحديد، وفقا للفقرة 5 من الجزء الرابع (ألف) من المرفق المتعلق بالتحقق؛
‘5’ تقديم خطتها العامة لتدمير الأسلحة الكيميائية التي تمتلكها أو توجد في حيازتها أو تكون قائمة في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها، وفقا للفقرة 6 من الجزء الرابع (ألف) من المرفق المتعلق بالتحقق.
فيما يتعلق بالأسلحة الكيميائية القديمة والأسلحة الكيميائية المخلفة:
‘1’ إعلان ما إذا كانت لها في أراضيها أسلحة كيميائية قديمة، وتقديم كل المعلومات المتاحة وفقا للفقرة 3 من الجزء الرابع (باء) من المرفق المتعلق بالتحقق؛
‘2’ إعلان ما إذا كانت توجـد في أراضيها أسلحة كيميائية مخلفة، وتقديم كل المعلومات المتاحة وفقا للفقرة 8 من الجـزء الرابع (باء) من المرفق المتعلق بالتحقق؛
‘3’ إعلان ما إذا كانت قد خلفت أسلحة كيميائية في أراضي دول أخرى، وتقديم كل المعلـومات المتاحة وفقا للفقرة 10 من الجزء الرابع (باء) من المرفق المتعلق بالتحقق؛
فيما يتعلق بمرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية:
‘1’ إعلان ما إذا كان يوجد أو قد وجد أي مرفق لإنتاج الأسلحة الكيميائية في نطاق ملكيتها أو حيازتها، أو قائما أو كان قائما في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها في أي وقت منذ 1 كانون الثاني/ يناير 1946؛
‘2’ إعلان ما إذا كان يوجد أو قد وجد أي مرفق لإنتاج الأسلحة الكيميائية في نطاق ملكيتها أو حيازتها أو يكون قائما أو كان قائما في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها في أي وقت منذ 1 كانون الثاني/ يناير 1946، وفقا للفقرة 1 من الجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق، بخلاف المرافق المشار إليها في الفقرة الفرعية ‘3’؛
‘3’ الإبلاغ عن أي مرفق لإنتاج الأسلحة الكيميائية في أراضيها يدخل في نطاق ملكية أو حيازة دولة أخرى أو يكون قائما أو كان قائما في أي مكان يخضع لولاية أو سيطرة دولة أخرى في أي وقت منذ 1 كانون الثاني/يناير 1946، وفقا للفقرة 2 من الجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق؛
‘4’ إعلان ما إذا كانت قد نقلت أو تلقت، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أي معدات لإنتاج الأسلحة الكيميائية منذ 1 كانون الثاني/يناير 1946 وبيان نقل أو تلقي مثل هذه المعـدات على وجه التحديد، وفقا للفقرات 3 إلى 5 من الجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق؛
‘5’ تقـديم خطتها العامة لتدمير أي مرفق لإنتاج الأسلحة الكيميائية تمتلكه أو يوجد في حيازتها أو يكون قائما في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها، وفقا للفقرة 6 من الجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق؛
‘6’ تحديد الإجراءات المتعين اتخاذها لإغلاق أي مرفق لإنتاج الأسلحة الكيميائية تمتلكه أو يوجد في حيازتها أو يكون قائما في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها، وفقا للفقرة 1 ‘1’ من الجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق؛
‘7’ تقديم خطتها العامة لأي تحويل مؤقت لأي مرفق لإنتاج الأسلحة الكيميائية تمتلكه أو يوجد في حيازتها أو يكون قائما في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطـرتها إلى مرفق لتدمير الأسلحة الكيميائية، وفقا للفقرة 7 من الجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق.
فيما يتعلق بالمرافق الأخرى:
التحـديد الدقيق للمكان والطبيعة والنطاق العام لأنشطة أي مرفق أو منشأة مما هو في نطاق ملكيتها أو حيازتها أو قائم في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها، ويكون قد صمم أو شيد أو استخدم في أي وقت منذ 1 كانون الثاني/يناير 1946 لاستحداث الأسلحة الكيميائية في المقام الأول، ويشمل ذلك، في جملة أمور، المختبرات ومواقع الاختبار والتقييم؛
فيما يتعلق بعوامل مكافحة الشغب: تحديد الاسم الكيميائي، والصيغة البنائية والرقم في سجل دائرة المستخلصات الكيميائية، إن وجد، لكل مادة كيميائية تحتفظ بها لأغراض مكافحة الشغب. ويجب تحديث هذا الإعلان في موعد لا يتجاوز 30 يوما بعد بدء سريان أي تغيير.
لا تنطبق أحكام هذه المادة والأحكام ذات الصلة من الجزء الرابع من المرفق المتعلق بالتحقق، تبعا لتقدير الدولة الطرف، على الأسلحة الكيميائية التي دفنت في أراضيها قبل 1 كانون الثاني/يناير 1977 والتي تظل مدفونة، أو التي أغرقت في البحر قبل 1 كانون الثاني/يناير 1985.
المادة الرابعة
__________
الأسلحة الكيميائية
__________
تنطبق أحكام هـذه المادة والإجراءات التفصيلية لتنفيذها على جميع الأسلحة الكيميائية التي تمتلكها أي دولة طرف أو توجد في حيازتها أو تكون قائمة في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها، بخلاف الأسلحة الكيميائية القديمة والأسلحة الكيميائية المخلفة التي ينطبق عليها الجزء الرابع (باء) من المرفق المتعلق بالتحقق.
ترد في المرفق المتعلق بالتحقق الإجراءات التفصيلية لتنفيذ هذه المادة.
ضع جميع المواقع التي تخزن أو تدمر فيها الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1 لتحقق منهجي عن طريق التفتيش الموقعي والرصد بالأجهـزة الموقعية، وفقا للجزء الرابع (ألف) من المرفق المتعلق بالتحقق.
تقوم كل دولة طرف، فور تقديم الإعلان المنصوص عليه في الفقرة 1(أ) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية، بإتاحة إمكانية الوصـول إلى الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقـرة 1 لغرض التحقق المنهجي من الإعلان عن طريق التفتيش الموقعي. وبعد ذلك، لا تقوم أي دولة طرف بنقل أي من هذه الأسلحة الكيميائية إلا إلى مرفق لتدمير الأسلحة الكيميائية. وتتيح إمكانية الوصول إلى هذه الأسلحة الكيميائية لغرض التحقق الموقعي المنهجي.
تتيح كل دولة طرف إمكانية الوصول إلى أي مرافق لتدمير الأسلحة الكيميائية ومناطق تخـزينها التي تمتلكها أو توجد في حيازتها أو تكون قائمة في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها، لغرض التحقق المنهجي عن طريق التفتيش الموقعي والرصد بالأجهزة الموقعية.
تقوم كل دولة طرف بتدمير جميع الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1 عملا بالمرفق المتعلق بالتحقق ووفقا لمعـدل وتسلسل التدمير المتفق عليهما (والمشار إليهما فيما بعد باسم "ترتيب التدمير"). ويجب أن يبـدأ هذا التدمير في موعد لا يتجاوز سنتين من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف وأن ينتهي في غضون ما لا يزيد على عشر سنوات من بدء نفاذ الاتفاقية، غير أنه ليس ثمة ما يمنع أي دولة طرف من تدمير أسلحتها الكيميائية بخطى أسرع.
تقوم كل دولة طرف بما يلي:
تقـديم خطط تفصيلية لتدمير الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1، قبل بدء كل فترة تدمير سنوية بـ60 يوما على الأقل، وفقا للفقرة 29 من الجزء الرابع (ألف) من المرفق المتعلق بالتحقق. ويجب أن تشمل الخطط التفصيلية جميع المخزونات التي ستدمر خلال فترة التدمير السنوية التالية؛
وتقديم إعلانات، على أساس سنوي، عن تنفيذ خططها لتدمير الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1 في موعد لا يتجاوز 60 يوما من انتهاء كل فترة تدمير سنوية؛
وإصدار تأكيد رسمي، خلال فترة لا تتجاوز 30 يوما من إتمام عملية التدمير، يفيد أنه قد تم تدمير جميع الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1.
إذا صدقت دولة ما على الاتفاقية أو انضمت إليها بعد فترة السنوات العشر المحددة للتدمير في الفقرة 6 من هذه المادة، فإنها تدمر الأسلحة المحددة في الفقرة 1 بأسرع ما في الإمكان. ويحدد المجلس التنفيذي ترتيب التدمير وإجراءات التحقق الصارمة بالنسبة لهذه الدولة الطرف.
يبلغ عن أية أسلحة كيميائية تكتشفها دولة طرف بعد الإعلان الأولي عن الأسلحة الكيميائية، وتؤمن هذه الأسلحة وتدمر وفقا للجزء الرابع (ألف) من المرفق المتعلق بالتحقق.
تولي كل دولة طرف أولوية قصوى لتأمين سلامة الناس وحماية البيئة أثناء قيامها بنقل الأسلحة الكيميائية وأثناء أخـذ عينات منها وأثناء تخزينها وتدميرها. وعلى كل دولة طرف أن تنقل هذه الأسلحة وتأخذ عينات منها وتخزنها وتدمرها وفقا للمعايير الوطنية المتعلقة بالسلامة والابتعاثات.
على كل دولة طرف توجد على أراضيها أسلحة كيميائية تملكها أو توجد في حيازة دولة أخرى أو تكون قائمة في أي مكان يخضع لولاية أو سيطرة دولة أخرى، أن تبذل أكمل الجهود لضمان نقل هذه الأسلحة الكيميائية من أراضيها في موعد لا يتجاوز سنة واحدة من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لها. وإذا لم تنقل خلال سنة واحدة، فإنه يجوز للدولة الطرف أن تطلب من المنظمة والدول الأطراف الأخرى تقديم المساعدة في تدمير هذه الأسلحة الكيميائية.
تتعهد كل دولة طرف بأن تتعاون مع الدول الأطراف الأخرى التي تطلب معلومات أو مساعدة على أساس ثنائي أو من خلال الأمانة الفنية فيما يتعلق بأساليب وتكنولوجيات التدمير المأمون والفعال للأسلحة الكيميائية.
تنظر المنظمة، لدى الاضطلاع بأنشطة التحقق عملا بهذه المادة وبالجزء الرابع (ألف) من المرفق المتعلق بالتحقق، في تدابير لتفادي الازدواج غيـر الضروري في الاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف بشأن التحقق من تخزين الأسلحة الكيميائية وتدميرها بين الدول الأطراف.
ولهذه الغاية، يقرر المجلس التنفيذي قصر التحقق على تدابير مكملة لما يتخذ من تدابير عملا باتفاق ثنائي أو متعدد الأطراف من هذا القبيل، إذا رأى:
أن أحكام التحقق في هذا الاتفاق تتسق مع أحكام التحقق الواردة في هذه المادة والجزء الرابع (ألف) من المرفق المتعلق بالتحقق؛
وأن تنفيذ هذا الاتفاق يوفر ضمانات كافية للامتثال للأحكام ذات الصلة في هذه الاتفاقية؛
وأن أطراف الاتفاق الثنائي أو المتعدد الأطراف تحيط المنظمة علما بكامل أنشطتها المتعلقة بالتحقق.
إذا اتخذ المجلس التنفيذي قرارا عملا بالفقرة 13، فإنه يحق للمنظمة أن تراقب تنفيذ الاتفاق الثنائي أو المتعدد الأطراف.
ليس في الفقرتين 13 و14 ما يؤثر على التزام دولة طرف بتقديم الإعلانات عملا بالمادة الثالثة وبهذه المادة وبالجزء الرابع (ألف) من المرفق المتعلق بالتحقق.
تتحمل كل دولة طرف تكاليف تدمير الأسلحة الكيميائية الملزمة بأن تدمرها. وعليها أيضا أن تتحمل تكاليف التحقق من تخزين وتدمير هذه الأسلحة الكيميائية ما لم يقرر المجلس التنفيذي غير ذلك. فإذا قرر المجلس التنفيذي تحديد تدابير التحقق التي تضطلع بها المنظمة عملا بالفقرة 13، فإن تكاليف تدابير التحقق التكميلية والمراقبة التي تقوم بها المنظمة تسدد وفقا لجدول الأنصبة المقررة لقسمة نفقات الأمم المتحدة على النحو المحدد في الفقرة 7 من المادة الثامنة.
لا تنطبق أحكام هذه المادة والأحكام ذات الصلة من الجزء الرابع من المرفق المتعلق بالتحقق، تبعا لتقدير الدولة الطرف، على الأسلحة الكيميائية التي دفنت في أراضيها قبل 1 كانون الثاني/يناير 1977 والتي تظل مدفونة، أو التي أغرقت في البحر قبل 1 كانون الثاني/يناير 1985.
المادة الخامسة
________________
مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية
________________
تنطبق أحكام هذه المادة والإجراءات التفصيلية لتنفيذها على جميع مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية التي تملكها دولة طـرف أو توجد في حيازتها وأي مرافق أخرى لإنتاج الأسلحة الكيميائية تكون قائمة في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها.
ترد في المرفق المتعلق بالتحقق الإجراءات التفصيلية لتنفيذ هذه المادة.
تخضع جميع مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1 لتحقق منهجي عن طريق التفتيش الموقعي والرصد بالأجهزة الموقعية وفقا للجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق.
توقف كل دولة طرف فورا كل نشاط في مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1، باستثناء النشاط المطلوب للإغلاق.
لا يجوز لأي دولة طرف بناء أي مرفق جديد لإنتاج الأسلحة الكيميائية أو تعديل أي مرافق قائمة لغرض إنتاج الأسلحة الكيميائية أو لأي نشاط آخر محظور بموجب هذه الاتفاقية.
تتيح كل دولة طـرف فور تقديم الإعلان المنصوص عليه في الفقرة 1(ج) من المادة الثالثة إمكانية الوصول إلى مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1، لغرض التحقق المنهجي من الإعلان عن طريق التفتيش الموقعي.
تقوم كل دولة طرف بما يلي:
إغلاق جميع مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1 في موعد لا يتجاوز 90 يوما من بـدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لها وفقا للجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق، وتقديم إخطار عن ذلك؛
وإتاحة إمكانية الوصـول إلى مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1 بعد إغلاقها، لغرض التحقق المنهجي عن طريق التفتيش الموقعي والرصد بالأجهزة الموقعية بغية التأكد من استمرار إغلاق المرفق ثم تدميره.
تقوم كل دولة طرف بتدمير جميع مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1، والمرافق والمعدات المتصلة بها عملا بالمرفق المتعلق بالتحقق ووفقا لمعدل وتسلسل التدمير المتفق عليهما (والمشار إليهما فيما بعد باسم "ترتيب التدمير"). ويجب أن يبـدأ هذا التدمير في موعد لا يتجاوز سنة واحدة من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لها، وأن ينتهي في موعد لا يتجاوز عشر سنوات من بدء نفاذ الاتفاقية. غير أنه ليس ثمة ما يمنع
الإثنين أغسطس 15, 2011 4:07 pm من طرف Gulf Knight
» الوصول إلى أي مكان في العالم خلال أقل من ساعة هدف أميركي قد يتحقق اليوم
الإثنين أغسطس 15, 2011 4:02 pm من طرف Gulf Knight
» إسرائيل تبحث شراء وسائل قتالية أميركية مستعملة فى العراق
الإثنين أغسطس 15, 2011 4:00 pm من طرف Gulf Knight
» كتيبة بنيامين تجدد التأكيد على جهوزية الجيش الإسرائيلي لمواجهات سبتمبر
الإثنين أغسطس 15, 2011 3:59 pm من طرف Gulf Knight
» قبيل الانسحاب: العراق يتسلّم 22 مروحية مي-17 محدّثة من شركة ARINC الأميركية
الخميس أغسطس 11, 2011 6:30 pm من طرف Gulf Knight
» أفغانستان تتسلم 9 مروحيات "مي-17" من روسيا بحلول نهاية العام
الخميس أغسطس 11, 2011 6:29 pm من طرف Gulf Knight
» مناورات جوية لقوات دول الاتحاد السوفياتي السابق لمكافحة الإرهاب
الخميس أغسطس 11, 2011 6:28 pm من طرف Gulf Knight
» روسيا تطوّر نظامي الدفاع الجوي الجديدين: مارفي و فيتياز
الخميس أغسطس 11, 2011 6:27 pm من طرف Gulf Knight
» إختفاء صواريخ مضادة للدروع من معسكر إسرائيلي في الجولان
الخميس أغسطس 11, 2011 6:26 pm من طرف Gulf Knight
» إسرائيل تطور طائرة جديدة دون طيار
الخميس أغسطس 11, 2011 6:25 pm من طرف Gulf Knight
» إسقاط مروحية تشينوك في أفغانستان يودي بحياة 31 جندياً أميركياً و7 جنود أفغان
الخميس أغسطس 11, 2011 6:23 pm من طرف Gulf Knight
» دبابات الجيش السوري تقتحم مدينتي سراقب وقصير
الخميس أغسطس 11, 2011 6:22 pm من طرف Gulf Knight
» أحزاب الشيطان من طهران إلى العراق ولبنان
الخميس أغسطس 11, 2011 6:20 pm من طرف Gulf Knight
» سوريا وتركيا.. لقاء الوداع؟
الخميس أغسطس 11, 2011 6:19 pm من طرف Gulf Knight
» سوريا: تصورات نهاية النظام
الخميس أغسطس 11, 2011 6:19 pm من طرف Gulf Knight